من بلد الرؤية فهو بمنزلة من هو ببلدها كما في حاضري المسجد الحرام فإن اختلفت كالحجاز والعراق وخراسان لم يجب الصوم على من اختلف مطلعه لبعده ولما روى مسلم عن كريب رأيت الهلال بالشام ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة فقال ابن عباس متى رأيتم الهلال قلت ليلة الجمعة قال أنت رأيته قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكمل العدة فقلت أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه قال لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبهما وبما قاله المصنف علم أن القريب من بلد الرؤية ما اتحد معه في المطلع وقيل ما دون مسافة القصر وصححه الرافعي وتبعه النووي في شرح مسلم وصحح في غيره الأول لأنه لا تعلق للرؤية بمسافة القصر وقال الإمام اعتبار المطالع يحوج إلى حساب وتحكيم المنجمين وقواعد الشرع تأبى ذلك بخلاف مسافة القصر التي علق بها الشرع كثيرا من الأحكام فإن قلت اعتبار اتحاد المطالع على ما مر يتعلق بالمنجم والحاسب وقد تقدم أنه لا يعتبر قولهما في إثبات رمضان قلت لا يلزم من عدم اعتباره في الأصول والأمور العامة عدم اعتباره في التوابع والأمور الخاصة