للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

"ولم نقض" في الثالثة "ولو لم يكن غيم" لكمال العدة بحجة شرعية ولا يؤثر في الأولى عدم ثبوت شوال بعدل إذ الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت به أصلا بدليل ثبوت النسب والإرث ضمنا للولادة بشهادة النساء عليها كما مر.

"ولا عبرة بالمنجم" أي بقوله فلا يجب به الصوم ولا يجوز والمراد بآية ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ [النحل: ١٦] الاهتداء في أدلة القبلة وفي السفر "و" لكن "له أن يعمل بحسابه كالصلاة" ولظاهر هذه الآية وقيل ليس له ذلك والتصريح بالترجيح والتنظير بالصلاة من زيادته وصحح في المجموع أن له ذلك وإنه لا يجزئه عن فرضه وصح في الكفاية (١) أنه إذا جاز أجزأ ونقله عن الأصحاب وصوبه الزركشي تبعا للسبكي قال وصرح به في الروضة فيما يأتي في الكلام على أن شرط النية الجزم وهو كما (٢) قال والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر وتقدير سيره في معنى المنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني وقد صرح بهما معا في المجموع ولا عبرة أيضا بقول من قال أخبرني النبي في النوم بأن الليلة أول رمضان فلا يصح الصوم به بالإجماع.

"فرع" لو "رأى" الهلال "في بلد لزم" حكمه "من في غيره" من سائر الأماكن "ما لم تختلف المطالع" (٣) كبغداد والكوفة والري وقزوين لأنه قريب


(١) "قوله وصحح في الكفاية إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وهو كما قال" قياس قولهم أن الظن يوجب العمل أنه يجب عليه الصوم وأيضا فهو جواز بعد حظر.
(٣) "قوله ما لم تختلف المطالع" الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد البلدان بحيث لو رئي الهلال في أحدهما لم ير في الآخر غالبا وقد حررها الشيخ تاج الدين التبريزي فقال رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها في أقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها ووقع في الفتاوى أن أخوين أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ماتا في يوم واحد وقت الزوال أجاب الجميع فيها بأن المغربي يرث المشرقي بناء على اختلاف المطالع وقوله وقد حررها وقوله أجاب الجميع فيها إلخ أشار إلى تصحيحهما وكتب أيضا قال السبكي تنبيه لم أر من نبه عليه وهو أنه قد تختلف المطالع والرؤية في أحد البلدين مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس فإن الليل يدخل في البلد المشرقية قبل دخوله في البلد المغربية وإذا غربت في بلد شرقي وبينه وبين الشمس سبع درج مثلا لا تمكن رؤيته فيها وإذا غربت في بلد غربي يتأخر الغروب وبينه وبين الشمس أكثر من عشر درج أمكنت رؤيته فيها وإن لم ير في ذلك الشرقي فإذا غربت في غربي آخر بعد ذلك بدرجتين كانت رؤيته أظهر ويكون مكثه بعد الغروب أكثر وقس على هذا يتبين لك أنه متى اتحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر ومتى اختلف لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ولا عكس وتبعه في المهمات في إطلاقه دخول الليل بالشرقي قبل دخوله بالغرب نظر إذ محل القبلية إذا اتحد عرض البلدين جهة وقدرا أي جهة الجنوب والشمال وقدرا بأن يكون قدر البعدين عن خط الاستواء سواء س. وقوله مستلزمة للرؤية في الآخر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل يعتبر اختلاف المطالع في الصلاة حتى إذا غابت عليه الشمس في بلد فصلى فيها المغرب وهو من أصحاب الخطوة ثم سافر إلى مطلع آخر لم تغب فيه الشمس فهل تلزمه إعادة المغرب كالصوم أو لا تلزمه لنهيه أن يصلي الصلاة في اليوم الواحد مرتين ولأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم وأيضا فالقياس على الصبي إذا صلى أول الوقت وبلغ في آخره فإنه لا تجب عليه إعادة وإن وجبت عليه بالبلوغ وصلاته قبل البلوغ نفل أسقط الفرض فكذلك من صلى ثم حضر في مطلع آخر وهذا الاحتمال هو المتجه لا غير لأنه إذا سقط الفرض بالنفل فلأن يسقط بالفرض من باب أولى وقوله وهذا الاحتمال هو المتجه أشار إلى تصحيحه.