للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أقل من اثنين وقد صح كل منهما وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنة فإنه تمسك للواحد بأثر عن علي ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل واحد رأيت أن أقبله للأثر فيه

"لو شهد اثنان عن" بمعنى على "شهادته" أي العدل "صح" بخلاف ما إذا شهد عليها واحد لما مر أن ذلك من باب الشهادة لا الرواية "ولكن لا تحل الديون المؤجلة به و" (١) لا يقع"نحوها" مما علق به (٢) من طلاق وعتق ونحوهما سواء أشهد به عدل أم شهد على شهادته به والمراد أنه لا يثبت ذلك في (٣) حق غير الرائي قال الرافعي ولو قيل هلا يثبت ضمنا كما يثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء لا حوج إلى الفرق وفرق هو في الشهادات بأن الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه وفرق غيره بأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من العبادات كالولادة والنسب والإرث فإنها من المال أو الآيل إليه بخلاف ما هنا فإن التابع من المال أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات وبالجملة إذا ثبت رمضان بالواحد اختص بالصوم وتوابعه من صلاة التراويح والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان نبه عليه الزركشي وقال إنه واضح ولم يتعرضوا له (٤) واشتراط العدالة محله في حق غير الرائي

أما الرائي فيجب عليه الصوم وإن لم يكن عدلا كما سيأتي "ولو ضمنا بشهادة عدل" (٥) أو عدلين كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "ثلاثين" يوما "أو عيدنا بشهادة عدلين ولم نر الهلال" بعد ثلاثين في الصور الثلاث "أفطرنا" في الأوليين


(١) "قوله ولكن لا تحل الديون المؤجلة" ولا تنقضي العدة.
(٢) "قوله ولا يقع نحوها مما علق به إلخ" قبل الحكم به.
(٣) "قوله والمراد أنه لا يثبت ذلك" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله ولم يتعرضوا له" حكى القاضي حسين في قبول الواحد فيها وجهين قال الأذرعي والقياس القبول.
(٥) "قوله ولو صمنا بشهادة عدل إلخ" ولو صام بقول من يثق به ثلاثين ولم ير الهلال احتمل أن يكون كالصوم بعدل ويحتمل خلافه والراجح الأول.