للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويكفي في الشهادة أشهد (١) أني رأيت الهلال كما صرح به جماعة منهم الرافعي في صلاة العيد (٢) خلافا لابن أبي الدم قال لأنها شهادة على فعل نفسه ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان (٣) لأنه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه عليه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو غير ذلك وقول المصنف وكذا بشهر نذر صومه (٤) من زيادته ونقله الإسنوي وغيره عن تصحيح الروياني مقيدا بشهر معين وهو قضية ما في المجموع (٥) من أن فيه الخلاف في رمضان لكن المشهور خلافه والفرق بين حرمة الشهرين ظاهر على أن ثبوت رمضان (٦) بالواحد قال الإسنوي وغيره أنه خلاف مذهب الشافعي (٧) لرجوعه عنه ففي الأم قال الشافعي بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونقل البلقيني مع هذا النص نصا آخر صيغته رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين لكن قال الزركشي قال الصيمري إن صح أن النبي قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد وإلا فلا يقبل


(١) "قوله ويكفي في الشهادة أشهد إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله منهم الرافعي في صلاة العيد" والقفال والمروزي في شرح الفروع وابن سراقة في أدب الشهود والقاضي شريح الروياني في روضة الحكام.
(٣) "قوله ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان إلخ" قال شيخنا إن حمل كلام الشارح على عرو ذلك عن لفظ أشهد فذاك ظاهر أو مع وجودها فهو محمول على ما إذا جوزنا مع شهادته الاحتمال المذكور أما إذا لم يحتمل معها ذلك فيكفي فيه أيضا كما يستفاد ذلك من فتاوى الوالد .
(٤) "قوله وكذا بشهر نذر صومه" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله وهو قضية ما في المجموع إلخ" وهو قضية التعليل السابق.
(٦) "قوله على أن ثبوت رمضان بالواحد إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله أنه خلاف مذهب الشافعي إلخ" محل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فإن حكم بشهادة الواحد حاكم يراه فنقل في المجموع الإجماع على وجوب الصوم وأنه لا ينقض الحكم. "فرع "ذكر شريح الروياني أنه لو شهد بالرؤية فصاموا ثم رجع فوجهان أحدهما لا يلزم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم فإنه يمتنع القضاء والثاني يلزمهم الصوم لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة قال ولعل الثاني أقرب نعم لو أكملنا العدة ولم نره والسماء غير مغمية ففي الإفطار وقفة فتأمله قال شيخنا والأقرب الإفطار وقوله والثاني يلزمهم الصوم أشار إلى تصحيحه.