الأكثرون ويكره أن يقال رمضان بدون شهر ورده في المجموع بأن الصواب خلافه كما ذهب إليه المحققون لعدم ثبوت نهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار صحيحة كخبر "من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه"(١)"فإذا شهد برمضان (٢) وكذا بشهر نذر صومه" ببناء نذر للمفعول "عدل عند القاضي (٣) كفى" في وجوب صومه فهو بطريق الشهادة (٤)"لا بطريق الرواية" فلا يكفي عبد ولا امرأة وقضيته اشتراط العدالة الباطنة وهي التي يرجع فيها إلى قول المزكين وفيه في الأصل وجهان صحح منهما المجموع (٥) المنع وهي شهادة حسبة قالت طائفة منهم البغوي ويجب الصوم أيضا (٦) على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه وإن لم يذكره عند القاضي.
(١) رواه البخاري كتاب الإيمان باب تطوع قيام رمضان من الإيمان حديث "٣٧". مسلم كتاب صلاة المسافرين حديث "٧٦٠". (٢) "قوله: فإذا شهد برمضان إلخ" وإن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية ولو علم فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا يتصور أن يجزم بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول. فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه. (٣) "قوله: عدل عند القاضي كفى" لأن الصوم عبادة بدينة فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة ولأن فيه احتياطا للعبادة وكتب أيضا يفهم أنه لا يكفي عدل في طلوع الفجر قال السبكي والأشبه أنه يكفي لحديث "كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم" انتهى وصرح الماوردي بأنه لا يكفي في غروب الشمس في النهار من رمضان إلا شاهدان كهلال شوال والفرق لائح ع لكن في صحيح ابن حبان وغيره أنه ﷺ كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان. (٤) "قوله فهو بطريق الشهادة" أشار إلى تصحيحه "قوله صحح منهما في المجموع المنع" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله صحيح منهما في المجموع المنع" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله ويجب الصوم أيضا إلخ" أشار إلى تصحيحه.