لكن فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء وقد خرج بقيد الأداء إلا أن يقال لفظ الأداء لا يغني عن السنة لأن الأداء يطلق ويراد به الفعل قال في الأصل ولفظ الغد اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت (١).
"ولو ترك ذكر السنة والأداء والإضافة إلى الله تعالى جاز" كما في الصلاة قال الرافعي ولأن ذكر الغد يغني عن ذكر السنة ورده الإسنوي بأن الفرق بين اليوم الذي يصومه واليوم الذي يصوم عنه معلوم فالتعرض للغد يفيد الذي يصومه والتعرض للسنة يفيد الذي يصوم عنه قال ويوضحه أن من نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض رمضان يصح أن يقال له صيامك اليوم المذكور هل هو عن فرض هذه السنة أو عن فرض سنة أخرى فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخرا لتعود إلى المؤدى عنه لا إلى المؤدى به قال الأذرعي وجعلها من الكمال ظاهر إذا لم يكن عليه قضاء رمضان قبله وإلا فيشبه (٢) أن يتعرض لها أو للأداء وقضية كلام المصنف كأصله اشتراط نية الفرضية كما في الصلاة لكن صحح في المجموع تبعا للأكثرين عدم اشتراطها هنا بخلافه في الصلاة لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل ورد باشتراط نيتها في المعادة على الأصح وأجيب بأنه صحح فيه أيضا عدم اشتراطها في المعادة فإن قلت الجمعة لا تقع من البالغ إلا فرضا مع أنه يشترط فيها نية الفرضية قلت ممنوع فإنه لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة في آخر يصلونها فإنها لا تقع منه فرضا.
"ولو نوى صوم الشهر كفاه لليوم الأول" أي لصومه لدخوله في صوم الشهر "ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين وكان الثلاثاء أو" صوم "رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح" صومه "بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء (٣) ليلة الاثنين أو" صوم "رمضان سنة ثلاث فكانت سنة أربع
(١) "قوله: وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت" قال الإسنوي تعيين الغد من الواجبات لا من الكمال ولا منافاة بين الكلامين فإنه واجب بسبب وجوب التبييت. (٢) "قوله: وإلا فيشبه إلخ" الراجح أنه لا فرق كما في الصلاة بل أولى. (٣) "قوله: بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء إلخ" لو لزمه قضاء أول يوم من رمضان أو قضاء يوم منه من سنة ثلاث فنوى قضاء اليوم الثاني أو قضاء يوم من سنة أربع لم يجزه.