للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يخطر به" أي بباله في الأولى "الغدو" في الثانية "السنة الحاضرة" لأنه لم يعين الوقت أي الذي نوى في ليلته "وتصوير مثله بعيد" وقوله ولم يخطر إلى آخره من زيادته ولو كان عليه قضاء رمضانين فنوى صوم غد عن قضاء رمضان جاز وإن لم يعين أنه عن قضاء أيهما لأنه كله جنس واحد قاله القفال في فتاويه (١) قال وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات مختلفة فنوى صوم النذر جاز وإن لم يعين نوعه وكذا الكفارات وجعل الزركشي ذلك مستثنى من وجوب التعيين.

"ولو تسحر ليصوم" أو شرب لدفع العطش نهارا "أو امتنع من الأكل" أو الشرب أو الجماع "خوف طلوع الفجر فهو نية إن خطر بباله صوم فرض رمضان" ليتضمن كل منها قصد الصوم وعبارة أصله إن خطر بباله الصوم بالصفات التي يشترط التعرض لها "لا إن تسحر ليقوى" على الصوم فلا يكفي في النية وهذا محذوف في بعض النسخ وثبوته في بقيتها يقتضي أن المصنف فهم من كلام أصله أنه لا يكفي مطلقا وهو ظاهر كلامه ببادئ الرأي لكن الحق أنه يكفي إن خطر بباله الصوم وكلام الأصل صالح لأخذه (٢) منه "ولو نوى قبل الغروب أو مع" طلوع "الفجر لم يجزه" لظاهر الخبر السابق" أو" نوى" قبل نصف الليل و" قبل "الأكل والجماع والنوم (٣) أجزأه" فلا حاجة لتجديد النية لظاهر الخبر ولأن كلا من الأكل وما بعده مباح إلى طلوع الفجر فلو أبطل النية (٤) لامتنع إلى طلوعه.

"وتكفي نية مطلقة في النفل المطلق" كما في نظيره من الصلاة "ولو قبل الزوال (٥) لا بعده" لأنه قال لعائشة يوما "هل عندكم من غداء" قالت لا قال "فإني إذا أصوم" قالت وقال لي يوما آخر "أعندكم شيء" قلت نعم قال


(١) "قوله: قاله القفال في فتاويه" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وكلام الأصل صالح لأخذه منه" وكذا كلام المصنف.
(٣) "قوله: والنوم" أي والولادة والجنون.
(٤) "قوله: فلو أبطل النية إلخ" لو ارتد ليلا بطلت نيته.
(٥) "قوله: ولو قبل الزوال" لو علق طلاقا بفطر زيد قبل الزوال لم يقع حتى تزول وهو غيرنا.