للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم" رواه الدارقطني وصحح إسناده واختص بما قبل الزوال للخبر إذ الغداء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده ولأنه مضبوط بين ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة المسبوق وهذا جرى على الغالب ممن يريد صوم النفل وإلا فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم النهار صح صومه "ما لم يسبق" النية "مناقض" للصوم من أكل أو غيره فلا بد من اجتماع شرائط من أول النهار "ويحكم بالصوم" في ذلك "من أول النهار" حتى يثاب على جميعه إذ صوم اليوم لا يتبعض كما في الركعة بإدراك الركوع "وصوم ما" أي نفل "له سبب" كصوم الاستسقاء بغير أمر الإمام أو مؤقت كصوم الاثنين "يقاس على الصلاة" فيجب تعيينه في النية كما بحث الأول في المهمات والثاني في المجموع وأجيب عن الثاني بأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها وقول المصنف وصوم إلى آخره من زيادته وهو مع ما زدته خارج بما زاده بقوله أولا المطلق ولعله ترك هنا ما زدته لأنه لا يعتمده نظرا للجواب المذكور أو غيره أما صوم الاستسقاء بأمر الإمام إذا قلنا بوجوبه كما أفتى به النووي (١) فيجب فيه التبييت كما شمله قولهم في الفرض (٢) وقال الزركشي إنه الظاهر.

"فرع لو لم يعتقد غدا أول رمضان أو اعتقده لا بسبب" وفي نسخة بلا سبب "ونوى الصوم جازما" بالنية صورة "أو" مترددا كأن "قال" ليلة ثلاثين شعبان "أصوم غدا إن دخل رمضان" سواء أقال معه وإلا فأنا مفطر أو متطوع أم لا "لم تجزه" وإن دخل رمضان لأن الأصل عدم دخوله ولأنه صام شاكا ولم يعتمد سببا والجزم في الأولى كلا جزم لأنه إذا لم يعتقده من رمضان بسبب لم


(١) "قوله: كما أفتى به النووي" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: كما شمله قولهم في الفرض" وجرى عليه الإسنوي وكتب أيضا وقال الأذرعي فيه نزاع للمتأخرين والظاهر أنه لا يجب ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر. ا هـ. والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولأن الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط عنهم وجوب صومها ق ش.