للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتأت منه الجزم حقيقة وإنما يحصل له حديث نفس لا اعتبار به "فإن اعتقده" أول رمضان بسبب كأن اعتقده "بخبر" من يثق به من نحو "امرأة أو عبيد أو صبيان ذوي رشد" يعني مختبرين بالصدق.

"وجزم" بنية الصوم "أجزأه" إن بان من رمضان لظن أنه منه حالة النية وللظن في مثل هذا حكم اليقين فتصح النية المبنية عليه وجمع العبيد والصبية ليس بمعتبر ففي المجموع لو أخبره بالرؤية من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو فاسق أو مراهق ونوى صوم رمضان فبان منه أجزأه لأنه نواه بظن وصادفه فأشبه البينة "ولو تردد" والحالة هذه والأنسب رده فقال أصوم غدا عن رمضان فإن لم يكن منه فهو تطوع وبان منه "لم يجزه" كذا نقله الإمام عن ظاهر النص وحكاه عنه الشيخان قال الإسنوي والمتجه الإجزاء لأن النية معنى قائم بالقلب والتردد حاصل في القلب قطعا ذكره أم لم يذكره وقصده للصوم إنما هو بتقدير كونه من رمضان فصار كالتردد في القلب (١) بعد حكم الحاكم وذكر نحوه الزركشي قال وهو الموافق لما حكاه الإمام عن طوائف وكلام الأم مصرح (٢) به ولا نقل يعارضه إلا دعوى الإمام أنه ظاهر النص وليس كما ادعى قال وتعبيره بالتردد ممنوع فإن هذا ترديد لا تردد والفرق بينهما أن التردد شك لا جزم فيه بأحد الطرفين بخلاف الترديد فإن فيه الجزم بأحدهما لكن مبهما انتهى والحق أن في ذلك ترددا وترديدا ولو عقب النية بمشيئة زيد ضر وكذا بمشيئة الله تعالى إلا أن يقصد التبرك أو وقوع الصوم وتمامه بها ذكره في المجموع.

"وإن شك" بالنهار "هل نوى" ليلا "ثم تذكر" ولو "بعد مضي أكثر النهار أجزأه" (٣) صومه وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجر أم لا بخلاف ما لو شك عند


(١) "قوله: فصار كالتردد في القلب إلخ" قال واقتصر الرافعي على نقلها عن الوجيز في آخر المسألة وجزم بها في المحرر فتبعه المنهاج ونازع في الخادم في النقل عن المحرر وفرق بين التصويرين.
(٢) "قوله: وكلام الأم مصرح به" هو الأصح وصححه السبكي فإن بان من رمضان أجزأه وإن بان من شعبان انعقد نفلا إن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفه.
(٣) "قوله: ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أجزأه إلخ" قال الأذرعي وكذا لو تذكر بعد الغروب فيما يظهر. ا هـ. وهذا لا ينبغي التردد فيه إذ نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك … =