النية في أنها متقدمة على الفجر أم لا لأن الأصل عدم تقدمها أما إذا لم يتذكر بالنهار فلا يجزئه لأن الأصل عدم النية ليلا ولم تنجبر بالتذكر نهارا "فإن جهل سبب ما عليه" من الصوم من كونه قضاء عن رمضان أو نذرا أو كفارة "كفاه نية الصوم الواجب" للضرورة كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها فإنه يصلي الخمس ويجزئه عما عليه ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة وذكره في المجموع وقد يقال قياس الصلاة أن يصوم ثلاثة أيام ينوي يوما عن القضاء ويوما عن النذر ويوما عن الكفارة أو يقال يصلي ثلاث صلوات فقط الصبح والمغرب وإحدى رباعية ينوي فيها الصلاة الواجبة ويجاب بأن الذمة (١) هنا لم تشتغل بالثلاث والأصل بعد الإتيان بصوم يوم بنية الصوم الواجب براءة ذمته مما زاد بخلاف من نسي صلاة من خمس فإن ذمته اشتغلت بجميعها والأصل بقاء كل منها فإن فرض أن ذمته اشتغلت بصوم الثلاث وأتى باثنين منها ونسي الثالث التزم فيه ذلك (٢) وإنما لم يكتفوا ثم بنية الصلاة الواجبة كنظائرها هنا لأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا ثم بدليل عدم اشتراط المقارنة في نية الصوم وعدم الخروج منه بنية تركه بخلافهما في الصلاة وقول المصنف وإن شك إلى آخره من زيادته وصرح به في المجموع.
"فإن قال آخر رمضان" أي ليلة ثلاثيه "أصوم غدا إن كان من رمضان وإلا أفطرت أجزأه للاستصحاب" للأصل "لا إن قال أصوم غدا" من رمضان "أو أفطر أو أتطوع" فلا يجزئه لأنه لم يجزم وله أن يعتمد في نيته وصومه على حكم الحاكم كما علم مما مر ومما ذكره في قوله "ولا أثر لارتياب يبقى بعد حكم الحاكم" ولو بشهادة واحد للاستناد إلى ظن معتمد قال الزركشي وهذا ظاهر فيمن جهل حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم (٣) إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك
=في النية؟ بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه والتعبير بما ذكر للإشارة إلى أنه لا يشترط تذكرها على الفور. (١) "قوله: ويجاب بأن الذمة هنا إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: التزم فيه ذلك" كلامهم باق على عمومه ويوجه بالتوسع المذكور. (٣) "قوله: فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إلخ" هو كما قال.