قال في المجموع ولو قال ليلة الثلاثين من شعبان أصوم غدا نفلا إن كان منه وإلا فمن رمضان ولم تكن أمارة فبان من شعبان صح صومه نفلا لأن الأصل بقاؤه صرح به المتولي وغيره وإن بان من رمضان لم يصح صومه فرضا ولا نفلا.
"والأسير" وفي معناه المحبوس وبه عبر أصله "يتحرى"(١) وجوبا إن اشتبه عليه رمضان فلا يجزئه الصوم بغير تحر كما في الصلاة والقبلة "فإن وافق" صومه بالتحري "الشهر" المطلوب منه صومه (٢) كرمضان "أو ما بعده أجزأه" كما في الصلاة ولأنه صام الشهر بنيته بعد وجوبه ويكون في الثانية قضاء لأنه وقع بعد خروج وقته ويجزئه أيضا فيما لو لم يعلم أنه وافقه أو لا لأن الظاهر من التحري الإصابة "لا" إن وافق "ما قبله"(٣) فلا يجزئه لوقوعه قبل وقته كما في الصلاة "ولو وافق شوالا وكان ناقصا ورمضان تاما قضى يومين" اليوم الناقص ويوم العيد لأنه لا يصح صومه "أو بالعكس" بأن كان شوال تاما ورمضان (٤) ناقصا "فلا قضاء" أو كانا تامين أو ناقصين قضى يوما كما صرح به الأصل "أو" وافق "الحجة" أي ذا الحجة "وهما" أي رمضان وذو الحجة "ناقصان أو كاملان قضى أربعة أيام" يوم العيد وأيام التشريق إذ لا يصح صومها" أو" التام ذو الحجة "والناقص رمضان قضى ثلاثة أيام أو" التام رمضان والناقص ذو "الحجة فخمسة أيام" يقضيها "ولو تحرى لشهر نذر فوافق رمضان لم يسقطا" أي لم يسقط
(١) "قوله: والأسير يتحرى" وجوبا بالنظر في التواريخ المعلومة. (٢) "قوله: المطلوب منه صومه كرمضان" شمل ما لو غلب على ظنه أن رمضان قد فات فصام شهرا ثم ظهر له أن ما صامه رمضان. (٣) "قوله: لا إن وافق ما قبله إلخ" مثله ما لو تبين له أنه كان يصوم الليل. (٤) "قوله: ورمضان ناقصا" فإن قيل ثبت في الصحيحين أنه ﷺ قال "شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة" ولا خلاف أنه لو شهد عدلان ليلة الثلاثين من رمضان برؤية هلال شوال قبل قيل ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما لوجود نقصهما مشاهدة وقد قال ابن مسعود ﵁ صمنا مع النبي ﷺ تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين رواه أبو داود والترمذي ثم قيل المراد لا ينقصان في سنة واحدة بل إذا نقص أحدهما تم الآخر وقيل أشار بذلك إلى سنة معينة وقيل أراد أن العمل في عشر ذي الحجة لا ينقص في الثواب عن رمضان وقيل هما وإن نقص عددهما فثوابهما كامل وقد تنقص أربعة أشهر متوالية لا خمسة.