للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شيء منهما لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره وهذا من زيادته ومثله لو كان عليه صوم قضاء فأتى به في رمضان فلو تحرى فلم يظهر له (١) شيء ففي المجموع أنه لا يلزمه أن يصوم وقيل يلزمه تخمينا ويقضي كنظيره في القبلة وأجاب الأول بأنه هنا لم يعلم دخول الوقت ولم يظنه فلم يؤمر بالصوم كمن شك في دخول وقت الصلاة بخلاف القبلة فإنه علم دخول وقت الصلاة وإنما عجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت.

"فرع" لو "نوت الحائض" أو النفساء الصوم "قبل الانقطاع" للدم "ثقة بالعادة وانقطع الدم ليلا أجزأها" الصوم بهذه النية لأن الظاهر استمرار العادة سواء اتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم تكن لها عادة ولم يتم أكثر الحيض أو النفاس ليلا أو كان لها عادات مختلفة (٢) غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم أكثر عاداتها ليلا لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة "كمن نوت" قبل انقطاع الدم "في ليلة يتم بها أكثر الحيض" أو النفاس وإن لم يكن عادتها فإنه يجزئها لأنها تقطع بأن نهارها كله طهر.

"ولو نوى الصائم ترك الصوم" منجزا أو معلقا كأن قال تركت صومي أو خرجت منه أو إذا جاء فلان تركت صومي أو خرجت منه "أو" نوى "قلبه نفلا" أو فرضا آخر "لم يضر كالحج" بجامع أن الوطء في كل منهما يوجب الكفارة بشرطه وإن لم يوجبها هنا إلا في صوم رمضان وتنظيره بالحج من زيادته أما لو نوى ثم رفض النية قبل الفجر فيجب تجديدها بلا خلاف قاله الزركشي وقد يمنع بأن الأكل والجماع ونحوهما بعد النية لا يوجب تجديدها كما مر وبأن الأذرعي قال أفهم كلام بعضهم أنه لو ارتد بعد النية ثم أسلم قبل الفجر كان كمن أكل أو جامع بعدها لكنه قال عقبه وفيه وقفة انتهى ويجاب بأن رفض النية ينافيها (٣) فأثر


(١) "قوله: فلو تحرى فلم يظهر له شيء إلخ" لو صام يومين أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض.
(٢) "قوله: أو كان لها عادات مختلفة إلخ" لو علمت بالعادة طرو حيضها بالنهار أو أخبرها بطروه ثقة أو بطرو جنونها أو موتها لزمها التبييت ولو أصبح صائما عن قضاء ثم اعتقده عن نفل أو نذر إلى الغروب لم يضر.
(٣) "قوله: ويجاب بأن رفض النية إلخ" أشار إلى تصحيحه.