للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن لم يكن وصي فالقاضي" يقوم مقامه "لا بالدفع إلى الغريم ولا إلى الوارث إلا إن قضى الدين والوصايا" فيعتق بالدفع إليه "وفي عتقه بالأداء إلى غريم دينه مستغرق (١) " للتركة "وإلى الموصى له بالنجوم خلاف" ذكر الخلاف في الثانية مع عدم الترجيح فيها من تصرفه والذي في الأصل الجزم فيها بأنه يعتق بالدفع إلى الموصى له، وأما الأولى فحكى الأصل فيها عن البغوي (٢) أنه لا يعتق فيها بالدفع إلى الغريم وعن القاضي أبي الطيب أنه يعتق به إن استغرق الدين التركة. قال البلقيني وما قاله القاضي نص عليه الشافعي في الأم. قال لكنه لم يشترط استغراق الدين للتركة ولعله المراد. ا هـ. وقد يقال هذا مبني على أن الدين يمنع الإرث، وأن غير المستغرق منه ليس كالمستغرق في المنع من التصرف في التركة فإن قلنا بمقابلتهما وهو الأصح فالراجح ما قاله البغوي وكلام الأصل يميل إليه.

"وإن أوصى بالنجوم للفقراء" أو المساكين "أو لقضاء دينه" منها "تعينت له" كما لو أوصى بها لإنسان "وسلمها" المكاتب "إلى الموصى له" بتفرقتها أو بقضاء دينه منها "فإن لم يكن فالقاضي يسلمها إليه، ولو" وفي نسخة، وإن "كاتب ابن أخيه ومات ووارثه أخوه عتق المكاتب" عليه. عبارة الأصل ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه.

"وإن ورث رجل زوجته المكاتبة أو ورثت هي" أي امرأة "زوجها المكاتب انفسخ النكاح" لأن كلا منهما ملك زوجه أو بعضه "ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس" وانقضت مدة الخيار أو كان الخيار للمشتري "انفسخ


(١) قوله وفي عتقه بالأداء إلى غريم دينه مستغرق إلخ" الراجح عتقه
(٢) "قوله وأما الأول فحكى الأصل فيها عن البغوي إلخ" هذا إذا دفعه إلى الغريم بغير إذن الوارث فإن كان دفعه بإذنه فلا شك في الإعتاق، وقال البلقيني ما ذكره البغوي يقال عليه إن كان قبض الوارث صحيحا في الابتداء فكيف قال آخر ألا يعتق المكاتب وإن كان في الابتداء غير صحيح فإذا قضى الوارث الدين والوصايا لم قلت يعتق المكاتب بقبض غير صحيح وجوابه أنا نقول هو صحيح في الابتداء وليس كبيع الوارث مع وجود الدين المقارن; لأن ذاك تفويت ولكنه إذا لم يقض الدين بان أن المكاتب لم يعتق; لأن الدين الذي عليه كان مرهونا عند أصحاب الدين رهنا بالشرع نظرا للميت فلما قبض الوارث كان قد قبض بالملك فلما لم يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون بإذن المرتهن للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن.