للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الضمان بحال الاستقرار وهذا آخر التفريع على ما رجحه من أخذ ذلك في الحال وعلى القولين متى أخذه أخذه "لنفسه" لا لسيده "ولو من السيدان كان هو الجاني بخلاف القن إذ جنى عليه السيد، ثم أعتقه" لا ضمان عليه إن مات القن بالسراية "لأن الجناية على المكاتب كالحر مضمومة بخلاف القن وسواء عتق" المكاتب "بالتقاص أم لا" وهذا أعم من اقتصار الأصل على عتقه بالأداء أو التقاص.

"وإن جنى" السيد "على طرف مكاتبه والأرش كالنجوم" قدرا وجنسا وصفة "عتق بالتقاص، وإن" الأولى فإن "جنى عليه" بعد عتقه "ثانيا" بما يوجب قصاصا "اقتص منه" لأنه جنى على حر "سواء علم بالتقاص أم لا" كما لو قتل من كان عبدا فعتق فإنه يقتص منه، وإن لم يعلم بعتقه "ولا يمنع التقاص كون الدية إبلا; لأن الواجب في الابتداء نصف القيمة وبها" أي بالقيمة "يحصل التقاص" لكونها دراهم أو دنانير "ويجب الفاضل من الإبل" إن كان فاضل وسرت الجناية بعد العتق "ولو بطل عفو المكاتب" عن المال "ثم عتق" قبل أخذه له "فله المطالبة بذلك المال" لأن عفوه وقع لاغيا.

"ولو اختلف مكاتب عتق والجاني" عليه "في حريته حال الجناية" عليه فقال المكاتب كنت حرا عند الجناية، وقال الجاني بل مكاتبا "صدق الجاني" بيمينه; لأن الأصل بقاء الكتابة "وتقبل شهادة السيد له" أي للمكاتب بما ادعاه لانتفاء التهمة "وإن مات وقد وجبت له ديات" أي أروش "قبل عتقه انفسخت الكتابة" ومات رقيقا "وسقطت الديات ووجبت القيمة للسيد"

قال في الأصل وإن كانت الجناية على نفس المكاتب انفسخت الكتابة ومات رقيقا، ثم إن قتله السيد فليس عليه إلا الكفارة أو أجنبي فللسيد القصاص أو القيمة وله أكسابه بحكم الملك إلا بالإرث وهذا ما احترز عنه المصنف بقوله أول الفرع جنى على طرف المكاتب.