للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وبعده وبه صرح في الروضة فقال والصواب المعروف أنها تستبيح النوافل مستقلة وتبعا للفريضة ما دام الوقت باقيا وبعده أيضا على الأصح لكنه خالف ذلك في أكثر (١) كتبه فصحح في التحقيق وشرحي المهذب ومسلم أنها لا تستبيحها بعد الوقت وفرق بينها وبين التيمم بأن حدثها متجدد ونجاستها متزايدة وإنما تستبيح ما ذكر"إن احتاطت قبله" أي قبل الوضوء أو بدله"بغسل الدم (٢) والشد والتلجم" بأن تشد بوسطها خرقة أو نحوها كالتكة وتتلجم بأخرى مشقوقة الطرفين تجعل أحدهما قدامها والآخر وراءها وتشدهما بتلك الخرقة.

"فإن احتاجت" في دفع الدم أو تقليله"حشوه بقطن" (٣) أو نحوه"وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب" عليها الحشو قبل الشد والتلجم وتكتفي به إن لم تحتج إليهما كما صرح به الأصل فإن كانت صائمة أو تأذت باجتماع الدم لم يلزمها الحشو بل يلزم الصائمة تركه وإنما حافظوا على صحة الصوم هنا لا على صحة الصلاة عكس ما فعلوه فيمن ابتلع بعض خيط قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج لأن الاستحاضة علة مزمنة (٤) فالظاهر دوامها فلو راعينا الصلاة


(١) "قوله: لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه إلخ" يمكن أن يجمع بين كلاميه بحمل الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها.
(٢) "قوله: إن احتاطت قبله لغسل الدم إلخ" ويجزئها استنجاؤها بالحجر قال الشيخان في وضوء المستحاضة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم قال الأذرعي قضية كلامهما وغيرهما أنه يجب الغسل وأنه لا يكفي الاستجمار وعللوه بتقليل النجاسة ما أمكن لكن كلامهم في باب الاستنجاء يقتضي أنه يجزئ فيه الحجر على الأظهر كغيره من النادرات وبه صرح في التنقيح هناك وحينئذ فإما أن يكون المذكور هنا على القول بتعين الماء في النادر أو فيما إذا كثر وتفاحش بحيث لا يجزئ الحجر في مثله من المعتاد وقد يشير إليه قول ابن الرفعة فتغسل وجوبا إذا كان الدم كثيرا انتهى ويجوز أن يكون المراد بقولهم فتغسل المستحاضة فرجها الاستنجاء لا تعين الغسل بالماء.
(٣) "قوله: فإن احتاجت حشوه بقطن إلخ" وتقييد المصنف الحشو بالحاجة كالكفاية عكس ما في الأصل من أنها تحشو فإن اندفع به الدم وإلا شدت وتلجمت وصوب الزركشي ما في الأصل تبعا للأذرعي والسبكي حيث قالا إنه الصواب نقلا ومعنى.
(٤) "قوله: لأن الاستحاضة مزمنة إلخ" ولأنها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها أمرها وصحت =