للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هنا لتعذر قضاء الصوم للحشو ولأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم وتجب المبادرة بالوضوء أو بدله عقب الاحتياط المذكور وإن كان قوله قبله لا يفيد ذلك إلا أنه أقرب للغرض من عطف الأصل له بثم المفيدة للتراخي.

"وذو السلس يحتاط مثلها" أي مثل المستحاضة بأن يدخل قطنة في إحليله فإن انقطع وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر"فإن كان" السلس"منيا فبالغسل" لكل فرض يحتاط والتصريح بهذا من زيادته ولو حذف يحتاط وأخر قوله: وذو السلس مثلها إلى آخره إلى فراغه من أحكام المستحاضة كان أخصر وأفيد.

"وتتوضأ" المستحاضة"بعد دخول الوقت" (١) أي وقت الصلاة ولو نافلة لا قبله كالمتيمم قال الزركشي أطلقوا الوضوء وينبغي وجوب الاقتصار على مرة وامتناع التثليث مبادرة للصلاة قال ويشهد له مسألة استمساك البول بالقعود وستأتي فإذا سامحوا في فرض القيام لحفظ الطهارة ففي التثليث المندوب أولى وما قاله ممنوع ويفرق بأن ما هناك يدفع الخبث أصلا وما هنا يقلله.

"وتجدد" وجوبا"الاحتياط لكل فرض (٢) ولو لم تزل العصابة" تقليلا للنجس كالوضوء تقليلا للحدث"كما لو انتقض طهرها" بخروج بول أو ريح أو نحوه فإنها تجدد الاحتياط قبل الوضوء"وتبادر" وجوبا بعده "بالصلاة" تقليلا للحدث بخلاف المتيمم.

"وتمهل لأذان وستر وسائر أسباب الصلاة" أي مصالحها "كانتظار


= منها العبادتان قطعا كما تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن المستحاضة يتكرر عليها القضاء فيشق بخلاف مسألة الحيض فإنه لا يقع إلا نادرا.
(١) "قوله: وتتوضأ بعد دخول الوقت" لو توضأت قبل الزوال لفائتة فزالت الشمس هل لها أن تصلي به بعد الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل.
(٢) "قوله: لكل فرض ولو منذورة" ويأتي هنا ما مر في التيمم.