الجماعة" والاجتهاد في القبلة وإن خرج الوقت (١) لأنها غير مقصرة بذلك قال في المجموع وحيث وجبت المبادرة قال الإمام ذهب ذاهبون من أئمتنا إلى المبالغة واغتفر آخرون الفصل اليسير وضبطه بقدر ما بين صلاتي الجمع وقد استشكل التمثيل بأذان المرأة بأنه غير مشروع لها وأجيب بحمله على الإجابة (٢) وبأن تأخيرها للأذان لا يستلزم أذانها.
"فلو أخرت" صلاتها عن الوضوء"بلا سبب" من أسباب الصلاة كأكل وغزل"بطل" وضوءها فتجب إعادته وإعادة الاحتياط لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة
"وخروج الدم بلا تقصير" منها "لا يضر فإن كان" خروجه "بتقصير في الشد ونحوه" كالحشو "بطل وضوءها و" كذا "صلاتها" إن كانت في صلاة وقوله ونحوه من زيادته.
"ويبطل" وضوءها أيضا"بالشفاء" وإن اتصل بآخره "وبانقطاع يسع الطهارة (٣) والصلاة" لزوال الضرورة مع أن الأصل عدم عود الدم والمراد ببطلانه بذلك إذا خرج منها دم في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل.
"فإن انقطع" عنها "وعادته العود قبل إمكان الوضوء والصلاة" (٤) أو أخبرها بعوده كذلك ثقة"صلت" اعتمادا على العادة أو الإخبار وشمل كلامه كغيره ما لو كان عادته العود على ندور وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام
(١) "قوله وإن خرج الوقت" قال شيخنا بالنسبة للاجتهاد في القبلة فقط لأن الاستقبال شرط وأفاد به أن تأخيرها لا يبطل طهرها وإن أفضى إلى خروج الوقت بلا صلاة. (٢) "قوله: وأجيب بحمله على الإجابة إلخ" قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة وقال الغزي مرادهم الرجل إذا كان به سلس البول أو الريح أو المذي. (٣) "قوله: يسع الطهارة والصلاة" هل المراد بقولهم يسع: الطهارة والصلاة على الوجه الأكمل بسننهما أو يسع أقل ما يجزئ الأقرب الثاني ويشهد له ما سنحكيه عن البغوي في مسألة السلس في صلاته قاعدا ر. (٤) "قوله: الوضوء والصلاة" التي توضأت لها.