معظم الأصحاب (١) ثم قال ولا يبعد أن تلحق هذه النادرة بالمعدومة وهو مقتضى كلام الغزالي.
"فإن امتد" الانقطاع زمنا يسع الوضوء والصلاة "أعادت" هما لتبين بطلان الوضوء "أو" انقطع ولو في الصلاة و "عادته العود بعد إمكانهما أو لم تعتد انقطاعه" وعوده "ولم يخبرها ثقة بعوده كذلك أمرت بالوضوء" لأن الأصل عدم عوده "فلو خالفت وصلت" بلا وضوء "لم تنعقد صلاتها سواء امتد" الانقطاع "أم لا" لشروعها مترددة في طهرها "فلو عاد" الدم"فورا لم يبطل وضوءها" إذ لم يوجد الانقطاع المغني عن الصلاة بالحدث والنجس.
"ومن اعتادت انقطاعه في أثناء الوقت ووثقت" بانقطاعه فيه بحيث تأمن الفوات "لزمها انتظاره" لاستغنائها حينئذ عن الصلاة بالحدث والنجس"وإلا" أي وإن لم تثق بانقطاعه على ما ذكر "قدمت" جوازا صلاتها قال في الروضة فإن كانت ترجو انقطاعه آخر الوقت فهل الأفضل أن تعجلها أول الوقت أم تؤخرها إلى آخره وجهان في التتمة بناء على القولين في مثله في التيمم وحذفه المصنف اكتفاء بما قدمه ثم لكن صاحب الشامل جزم بوجوب التأخير قال الزركشي وهو الوجه كما لو كان على بدنه نجاسة ورجا الماء آخر الوقت فإنه يجب التأخير عن أول الوقت لإزالة النجاسة فكذا هنا (٢).
"وطهارتها مبيحة" للصلاة وغيرها "لا ترفع حدثا" وقيل ترفعه وقيل ترفع الماضي دون غيره والمذهب في الروضة الأول لكن الأكثرون على الثالث كما في المجموع في باب الوضوء حيث قال الأشهر التفصيل بين الماضي وغيره وقال في التنقيح قطع به الأكثرون لكنه قال الأصح دليلا الأول وفي المجموع هنا مثله نبه على ذلك في المهمات ثم قال فظهر خطأ تعبيره بالمذهب.
(١) "قوله: وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب" أشار إلى تصحيحه. "تنبيه" من به سلس البول أو نحوه له حكم الاستحاضة. (٢) "قوله: فكذا هنا" الفرق بينهما واضح.