للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو استمسك السلس بالعقود" دون القيام "صلى قاعدا" (١) حفظا للطهارة "ولا إعادة" عليه قال في المجموع وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد وغسل الدم لكل فرض.


(١) "قوله: صلى قاعدا" وجوبا كما في الأنوار وأما فهم ابن الرفعة إنه مستحب وصرح به في الكفاية نقلا عن الروضة وقال الأذرعي لم يبين يعني النووي هل الوجهان في الوجوب أو الأفضلية والمتبادر الأول والظاهر أنهما في الأفضل ويدل له قول صاحب الكتاب أصحهما قاعدا حفظا للطهارة وعلى أي وجه صلى لا إعادة عليه انتهى وللمسألة نظائر كثيرة وأشار إلى تصحيح كلام الأنوار.