للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المهمات وتوقف في الجذام والبرص (١) قال الزركشي (٢) والمتجه أنه يعذر بهما لأن التأذي بهما أشد منه بأكل الثوم قال وقد نقل القاضي عياض عن العلماء أن المجذوم والأبرص يمنعان من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس ومن الأعذار السمن المفرط كما ذكره ابن حبان في صحيحه وروى فيه خبرا وكونه متهما كما نقل عن الذخائر وزفاف زوجة في الصلوات الليلية كما سيأتي في القسم قال الإسنوي وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا (٣) لمن لا تتأتى له إقامة الجماعة في بيته وإلا لم يسقط عنه طلبها (٤) لكراهة الانفراد للرجل وإن قلنا إنها سنة قال في المجموع ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض والكراهة على قول السنة لا حصول فضلها (٥) ويوافقه جواب الجمهور عن خبر مسلم سأل أعمى النبي أن يرخص له في الصلاة ببيته لكونه لا قائد له فرخص له فلما ولى دعاه فقال: "هل تسمع النداء؟ " فقال نعم قال: "فأجب" (٦) بأنه سأل هل له رخصة في الصلاة ببيته منفردا تلحقه بفضيلة من صلى جماعة فقيل: لا. هذا كما قال السبكي وغيره ظاهر فيمن لم يكن يلازمها وإلا فيحصل له فضلها (٧) لخبر


= ونحوه يوم الجمعة وتعذر زوال رائحته فهل يكره حضورهم فتسقط عنهم الجمعة أم لا؟ يجب حضورهم وصلاتهم الجمعة
(١) "قوله: وتوقف في الجذام، والبرص"، والظاهر عدم السقوط ح
(٢) "قوله: قال الزركشي" أي وغيره، والمتجه أنه يعذر بهما أشار إلى تصحيحه وكتب وقال ابن العماد الصواب السقوط
(٣) "قوله: وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٤) "قوله: وإلا لم يسقط عنه طلبها"، وإن حصل الشعار بغيره ح
(٥) "قوله: لا حصول فضلها" قال الأذرعي وهذا الإطلاق منه عجيب، وقد قال في صلاة المريض قال أصحابنا ولا ينتقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام; لأنه معذور للحديث
(٦) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. حديث "٦٥٣".
(٧) "قوله: وإلا فيحصل له فضلها" ز أشار إلى تصحيحه