للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحذف المصنف وصفهما بها للعلم بها من التوقان، وقضيته حذفهما أيضا لذلك "فيتخلف" عن الجماعة ندبا "ليتفرغ" عن الحدثين والريح "ويكسر شهوته فقط" في الجوع بأن يأكل لقيمات تكسر سورته. وخالف في شرح مسلم وغيره فصوب إكمال حاجته من الأكل قال: وما تأوله بعض أصحابنا على أنه يأكل لقما تكسر سورة الجوع فليس بصحيح "ويأتي على المشروب" كاللبن لكونه مما يؤتى عليه مرة واحدة

"فلو خشي" بتخلفه "فوات الوقت صلى" وجوبا "مدافعا وجائعا" وعطشان ولا كراهة لحرمة الوقت "وبعجزه عن لباس لائق" به وإن وجد ساتر العورة لأن عليه مشقة في خروجه كذلك إلا أن يليق به بأن يعتاده كما أفهمه قوله من زيادته أخذا من المجموع "لائق" "وخروج الرفقة لمريد السفر" المباح لمشقة تخلفه "وبالبحث عن ضالة يرجوها" بتخلفه عن الجماعة "وبالسعي في استرداد مغصوب" له أو لغيره فتعبيره بذلك أولى من تخصيص أصله ذلك بغصب ماله "وبأكل نيء" بالمد والهمز "بصل ونحوه" كثوم وكراث وفجل لخبر الصحيحين "من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا" (١) وفي رواية "المساجد (٢) فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" (٣) زاد البخاري قال جابر ما أراه يعني إلا نيئه (٤) وزاد الطبراني أو فجلا هذا إن "تعذر" أي تعسر "زوال ريحه" بغسل ومعالجة بخلاف ما إذا لم يتعسر وخرج بالنيء المطبوخ لزوال ريحه ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر بالبخر (٥) والصنان المستحكم بطريق الأولى قاله في


(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، حديث "٨٥٣". ورواية "المساجد" رواها مسلم، كتاب المساجد باب نهي من أكل ثوما أو بصلا حديث "٥٦١".
(٢) "قوله: وفي رواية المساجد" ويكره حضوره عند الناس
(٣) رواه مسلم، الكتاب والباب السابقين، حديث "٥٦٤".
(٤) رواه البخاري في الكتاب والباب السابقين، حديث "٨٥٤".
(٥) "قوله: ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر بالبخر إلخ" قد استحسن تعبير ابن أبي عصرون في التنبيه بقوله، أو خاف تأذي الجماعة برائحته فإنه يشمل البخر، والصنان الشديد، والجراحات المنتنة ومن داوى جسده بثوم ونحوه ولو اتفق أن أهل بلد جميعهم أكلوا بصلا =