ومتنجس" لعدم صحة الارتباط بالباطل (١) مع التقصير "وكذا في اعتقاد المأموم لا الإمام" لذلك سواء أكان اختلاف اعتقادهما لا للاختلاف في الفروع الاجتهادية كما سيأتي أم للاختلاف فيها كحنفي أم شافعيا علم أنه ترك واجبا عنده كتركه الوضوء من مس فرجه بخلاف ما لو ترك واجبا عند الحنفي "فتصح" صلاة الشافعي "خلف حنفي احتجم" (٢)، أو افتصد "لا" خلف "ماس فرجه" اعتبارا باعتقاده أن المس ينقض الوضوء دون الحجم، والفصد واستشكل هذا التعليل بما سيأتي في باب الجمع بين الصلاتين أنه لو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي دون الحنفي وجاز له بكره أن يقتدي به مع اعتقاده بطلان صلاة القاصر في الإقامة ويجاب بأن كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه ثم فإنه يجوز القصر في الجملة وستأتي فيه زيادة في الباب المذكور.
"وكذا" حنفي "تارك البسملة" لا تصح صلاة الشافعي خلفه "إلا أن يكون الحنفي كالإمام الأعظم" (٣) أي الإمام الأعظم، أو نائبه فتصح صلاة الشافعي خلفه عالما كان، أو عاميا ولا يفارقه خوف الفتنة (٤) كذا نقله الشيخان عن الأودني والحليمي واستحسناه، لكن بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين. وقطع جماعة عدم الصحة، وهو المعتمد (٥) وما استحسناه مخالف لنظائره كصحة الجمعة السابقة وإن كان السلطان مع الأخرى "فإن لم يعلمه ترك واجبا صح
(١) "قوله: لعدم صحة الارتباط بالباطل" من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء صح الاقتداء به إلا المقتدي ومن لا فلا. (٢) قوله: فتصح خلف حنفي إن احتجم" صورها صاحب الخواطر الشريفة بما إذا نسي الإمام قيل ويرده كلام الأصحاب فإنهم عللوا الوجه القائل باعتبار عقيدة الإمام بأنه يرى أنه متلاعب في القصد ونحوه فلا تقع منه نية صحيحة وقوله بما إذا نسي أشار إلى تصحيحه (٣) "قوله: إلا أن يكون الإمام الأعظم" في بعض النسخ قيل إلا أن يكون (٤) "قوله: ولا يفارقه خوف الفتنة" في إطلاقه نظر يظهر من التعليل فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه، أو مفارقته كأن يكون في الصف الأخير مثلا فينتفي خوف الفتنة (٥) "قوله: وقطع جماعة عدم الصحة وهو المعتمد" أشار إلى تصحيحه