الاقتداء به ولو شك" في أنه ترك الواجبات أم لا; لأنه إن علم أنه أتى بها فذاك وإلا، فالظاهر إتيانه بها محافظة على الكمال عنده وخروجا من الخلاف ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب وإنما ضر في الإمام الموافق لعلم المأموم ببطلانها عندهما "فإن ترك" إمامه الحنفي (١) "القنوت" في صلاة الصبح لاعتقاده عدم سنيته "وأمكنه" هو أن يقنت ويدركه في السجدة الأولى "قنت" ندبا "وإلا تابعه وسجد للسهو" (٢) اعتبارا باعتقاده وله فراقه ليقنت وقضية كلامه كأصله أنه إذا قنت لا يسجد، وهو مبني على أن العبرة باعتقاد الإمام، والأصح أن العبرة باعتقاد المأموم، فالأصح أنه يسجد كما لو كان إمامه شافعيا فتركه
"ولو ترك شافعي القنوت وخلفه حنفي فسجد" الشافعي "للسهو تابعه" الحنفي "ولو ترك" السجود "لم يسجد" اعتبارا باعتقاده ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا (٣) كما ينتظره قائما إذا سجد في سجدة "ص" وكما لو اقتدى شافعي بمثله فقرأ إمامه الفاتحة وركع واعتدل، ثم شرع في قراءة الفاتحة فإنه لا يتبعه بل يسجد وينتظره ساجدا ذكره القاضي وكلام البغوي يقتضيه قال الزركشي، وهو واضح (٤) قلت وكلام القفال يقتضي أنه ينتظره في الاعتدال ويحتمل تطويل الركن القصير في ذلك، والمختار جواز كل من الأمرين، وقد أفتيت به في نظيره من الجلوس بين السجدتين "ولا قدوة بين من اختلف اجتهادهما في القبلة، أو في إناءين" طاهر ونجس "كما سبق" بيانه مع بيان حكم ما لو كثرت الآنية في باب الاجتهاد.
"فصل: لا قدوة" صحيحة "بمن تجب عليه الإعادة كمقيم تيمم لفقد الماء ومحدث صلى" على "حسب حاله" لإكراه أو لفقد الطهورين "ولو كان المقتدي مثله" لعدم الاعتداد بصلاته كالفاسدة وأما عدم أمره ﷺ من صلى
(١) "قوله: إمامه الحنفي" أي، أو الحنبلي (٢) "قوله: وسجد للسهو" راجع إلى ما قبل إلا أيضا فيوافق الأصح (٣) "قوله: بل يسجد وينتظره ساجدا" أشار إلى تصحيحه (٤) "قوله: قال الزركشي وهو واضح" هو المعتمد.