خلف عمرو بن العاص بالإعادة حيث صلى بالتيمم للبرد; فلما مر أواخر التيمم. "ولا بمأموم" إذ لا يجتمع وصفا الاستقلال والتبعية وما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي ﷺ(١) محمول على أنهم كانوا مقتدين به ﷺ وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا وقد روى البيهقي وغيره "أنه ﷺ صلى في مرض وفاته خلف أبي بكر"(٢) قال في المجموع إن صح هذا كان ذلك مرتين كما أجاب به الشافعي، والأصحاب "و" لا "من توهمه مأموما" كأن وجد رجلين يصليان جماعة وتردد في أيهما الإمام ويفهم منه بالأولى، حكم الظن، والشك الذي عبر به الشيخان وغيرهما قال الزركشي كذا أطلقوه وينبغي أن يكون محله إذا هجم، فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح (٣) كما يصلي بالاجتهاد في القبلة، والثوب، والأواني
"وإن اعتقد كل" من مصليين "أنه إمام صحت صلاتهما" إذ لا مقتضى للبطلان "لا عكسه" بأن اعتقد كل منهما أنه مأموم فلا تصح; لأن كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء به، وكذا لو شك "فمن شك" ولو بعد السلام كما صرح به في المجموع "أنه إمام، أو مأموم بطلت صلاته" لشكه في أنه تابع، أو متبوع فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر كما صرح به الأصل، وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن، والشك قال ابن الرفعة، والبطلان بمجرد الشك بناء على طريق العراقيين أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل (٤) في الشك في النية، وقد مر بيانه في صفة الصلاة "ولا" قدوة "بمن يعجز" بكسر الجيم أفصح من فتحها "عن الفاتحة، أو عن إخراج حرف" منها "من مخرجه، أو عن تشديد" منها "لرخاوة لسانه" ولو في السرية; لأن الإمام بصدد تحمل القراءة، وهذا لا يصلح للتحمل، وكذا من يصلي بسبع آيات غير
(١) حديث صحيح سبق بيانه وتخريجه. (٢) رواه البيهقي في الكبرى "٣/ ٨٢" حديث "٤٨٦٢". (٣) "قوله: فينبغي أن يصح" أشار إلى تصحيحه (٤) قوله: ففيه التفصيل في الشك في النية" أشار إلى تصحيحه