الفاتحة لا يقتدي بمن يصلي بالذكر فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة عن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقاعد بخلاف اقتداء القارئ بالأخرس قاله البغوي في فتاويه قال ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد; لأن حدوث الخرس نادر بخلاف حدوث الحدث "ولا بمن بان أنه ترك تكبيرة الإحرام لا النية، وإن سها" بترك التكبيرة; لأنها لا تخفى فينسب إلى تقصير بخلاف النية، والتصريح بهاتين تبعا للمجموع من زيادته
"ويصح اقتداء عاجز" عن الفاتحة، أو بعضها ويسمى أميا "بمثله (١) إن اتفقا" عجزا لاستوائهما نقصانا (٢) كالمرأتين ولا يشكل بمنع اقتداء فاقد الطهورين ونحوه بمثله لوجوب القضاء ثم بخلافه هنا "لا" اقتداء "قارئ أول الفاتحة" دون آخرها "بقارئ آخرها" دون أولها "وإن كثر" الآخر، ولا عكسه، ولا اقتداء قارئ أولها أو آخرها بقارئ وسطها، ولا عكسه الشامل لها كلام أصله "ولا ألثغ الراء" مثلا "بألثغ السين" كذلك لاختلافهما ولا أرت بأرت إن اختلفت رتتهما. الألثغ بالمثلثة من في لسانه لثغة بضم اللام، وهو من يبدل حرفا بآخر كأن يبدل السين بالمثلثة، أو الراء بالغين فيقول:"المثتقيم""غيغ المغضوب "، والأرت بالمثناة من في لسانه رتة بضم الراء، وهو من يدغم في غير موضع الإدغام. وظاهر أن العبرة في الاتفاق (٣)، والاختلاف بالحرف المعجوز عنه فلو أبدل أحدهما السين تاء، والآخر زايا كانا متفقين ولو كانت لثغته يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم يؤثر.
(١) "قوله: ويصح اقتداء عاجز بمثله إلخ" قولهم بصحة اقتداء الأمي بمثله يتناول الجمعة فيما لو أم فيها أمي بأربعين أميين قال في البحر وهو الأشبه بإطلاق الأصحاب وحكى معه وجها بالمنع وعلله بأنها فرض على الأعيان ولا تفعل مرتين فاعتبر أن يكون إمامها كاملا وهو فرع غريب قال الأذرعي وما صححه في البحر هو الوجه وقوله يتناول الجمعة أشار إلى تصحيحه (٢) "قوله لاستوائهما نقصا" علم منه أنه لا يصح اقتداء أخرس بأخرس وكتب أيضا لو خرس إمامه القارئ في أثناء الصلاة فارقه، فإن لم يعلم حتى سلم أعاد (٣) "قوله وظاهر أن العبرة في الاتفاق إلخ" أشار إلى تصحيحه.