للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما إذا لم يجزم الوارث بالتلف بأن قال: عرفت الإيداع لكن لم أدر كيف كان الأمر وأنا أجوز أنها تلفت على حكم الأمانة فلم يوص بها لذلك فيضمنها; لأنه لم يدع مسقطا "ولا أثر لخط الميت" أي كتابته على شيء هذا وديعة فلان أوفي جريدته لفلان عندي كذا وديعة "إن أنكر الوارث" فلا يلزمه التسليم بذلك لاحتمال أنه كتبه هو أو غيره تلبيسا أو اشترى الشيء وعليه الكتابة فلم يمحها أو رد الوديعة بعد كتابتها في الجريدة ولم يمحها وإنما يلزمه ذلك بإقراره أو إقرار مورثه أو وصيته أو ببينة.