إطعامه "فلم يطعمه حتى مضت مدة يموت" مثله "فيها صار مضمونا" عليه "وإن لم يمت" لأنه التزم حفظه فعليه القيام به بما يصونه عن التلف والعيب "لا" إن مات "دونها" أي المدة فلا يضمنه "إلا إن كان بها" الأولى به "جوع سابق وعلمه فيضمن القسط" لا الجميع وإن لم يعلمه فلا ضمان وترجيح التقسيط من زيادته (١)، والأوجه مقابله (٢) وهو قضية كلام الأصل حيث شبهه بما لو اكترى بهيمة فحملها أكثر مما شرط فإنه يضمن الجميع إذا لم يكن مالكها معها ويؤيده ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات فإنه يضمن الجميع، وتختلف المدة باختلاف الحيوانات والمرجع إلى أهل الخبرة.
بها. "وإن نهاه" عن إطعامه "لم يضمن" للإذن في إتلافه فهو كما لو قال: اقتل دابتي فقتلها نعم إن كان ملكا لغيره كأن أودع لولي حيوان محجوره. قال الزركشي: فيشبه (٣) أن نهيه كالعدم وسبقه إليه الأذرعي وقيده بعلم الوديع بالحال (٤)
"ويعصى بطاعته" أي المالك بترك الإطعام لحرمة الروح "وإن منعه" من إطعامه "لعلة"(٥) به تقتضي المنع كقولنج "فأطعمه والعلة موجودة فمات ضمن ويرجع بالإنفاق" عليه "بالإذن" له فيه "ولو من الحاكم (٦) على المالك وتفاريعه" من الافتراض على المالك أو بيع جزء من الحيوان أو إيجاره وصرف
(١) "قوله: وترجيح التقسيط من زيادته" كصاحب الأنوار. (٢) "قوله: والأوجه مقابله" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: قال الزركشي فيشبه إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: وقيده بعلم الوديع بالحال" إن أراد بالتقييد استقرار الضمان عليه فواضح وإلا فلا فرق. (٥) "قوله: يعصي بطاعته وإن منعه لعلة إلخ" السقي في ذلك كالعلف قال الأذرعي وما ذكره في العلف يجب فرضه في الحضر حيث يعتاد أما أهل البادية ونحوهم ممن لا يعتاد سوى الرعي فهو في حقهم كالعلف في حق غيرهم نعم لو فقد الكلأ أو الماء بمكانه وعجز عن ردها إلى من ذكر فالظاهر أن عليه النجعة بها لحرمة الروح وهذا إذا كانت تعلف فلو كانت راعية فالظاهر كما قاله الزركشي وجوب رعيها مع ثقة فلو أنفق عليها لم يرجع ولم يذكروه وقوله فالظاهر أن عليه النجعة أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله: ولو من الحاكم" فتعذر الحاكم أنفق عليه من ماله قدر الولاء لهلك أو نقص فإن كان به سمن معتدل فهل يطعمه قدرا يبقى كذلك وجهان: أوجههما أنه يطعمه ما يحفظ سمنه المذكور ويشهد أنه أنفقه ليرجع.