الأجرة في مؤنته ونحو ذلك "كما" مر "في هرب الجمال" وعلف الضالة ونفقة اللقيط ونحوهما.
"ولو أخرجها" الأولى أخرجه "في الأمن للسقي والعلف من داره ولو في يد غيره" وكان "أمينا لم يضمن" وإن كان يعلف ويسقى دوابه فيها لاطراد العادة بذلك ولأنه استنابة لا إيداع فإن أخرجها في الخوف أو في الأمن لكن مع غيره أمين ضمن "وهل يضمن نخلا" وفي نسخة نخيلا استودعها "لم يأمره بسقيها" فتركه كالحيوان أو لا "وجهان" صحح منهما الأذرعي (١) الثاني وفرق بحرمة الروح قال: والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها (٢) وفيما إذا لم ينهه عن سقيها.
"فرع يجب" على الوديع "نشر الصوف" ونحوه (٣)"ولبسه إن احتاج"(٤) الصوف لنشره للريح لدفع الدود أو للبسه لتعبق به رائحة الآدمي فتدفع الدود فإن لم يفعل ففسد ضمن سواء أمره المالك أم سكت نعم إن لم يعلم به كأن كان في صندوق مقفل لم يضمن، فلو كان ما يحتاج إلى لبسه لا يليق به لضيقه أو صغره أو نحوهما فالظاهر أنه يلبسه من يليق به (٥) لبسه بهذا القصد قدر الحاجة ويلاحظه قاله الأذرعي قال: وكنشر الصوف تمشية الدابة وتسييرها المعتاد عند الخوف عليها من الزمانة لطول وقوفها "ولو فتح قفلا" عن صندوق فيه صوف أو نحوه "لذلك" أي لنشره أو لبسه "لم يضمن ولو نهاه" عن ذلك "لكن يكره امتثاله".
"السبب الخامس الانتفاع
والانتفاع بالركوب وغيره مضمن" (٦) لتعديه "لا ركوبها للسقي" لأنه ليس
(١) "قوله: صحح منها الأذرعي" أي والزركشي. وقوله الثاني أصحهما أولهما كالصوف ونحوه (٢). "قوله: قال: والظاهر أن محل الوجهين فيما لا تشرب بعروقها" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: فرع يجب نشر الصوف ونحوه" لو أودع عند آخر طعاما ثم خاف المودع على الطعام السوس وجب عليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليأمره ببيعه أو يقرضه إياه فإن لم يفعل حتى هلك الطعام ضمنه لتفريطه في سبب حفظه. (٤) "قوله: ولبسه إن احتاج" قال الناشري: مراده أنه يرتدي به أما استعماله عند النوم فلا وقوله: قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحه (٥) "قوله: فالظاهر أنه يلبسه من يليق به إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٦) "قوله: والانتفاع بالركوب وغيره مضمن إلخ" شمل ما لو دفع إليه ثوبا وقال له حرقه أو ألقه في البحر فاستعمله ثم فعل ما أمره به لدخوله في ضمانه بالاستعمال والتحريق أو الإلقاء في البحر لا يخرجه من ضمانه وتلزمه أيضا أجرة استعماله.