بانتفاع وإنما فعله لمصلحة المالك هذا "إن لم تنعقد" ولم تنسق بغير الركوب وإلا فيضمنها لتعديه حينئذ، قال الأذرعي: ولو ركبها خوفا عليها من ظالم وهرب بها فالظاهر أنه يجوز (١) ولا ضمان إذ لا تعدي "وإخراجها" أي الوديعة يعني أخذها وإن لم يخرجها من الحرز "للانتفاع" بها "مضمن" وإن لم ينتفع بها; لأن إخراجها بهذا القصد خيانة (٢)"لا مجرد نية الخيانة ولو بعد طلب المالك"(٣) لأنه لم يحدث فعلا بها "إلا" إذا نواها "عند القبض" للوديعة كما في الالتقاط.
"ولو فتح قفلا" عن صندوق فيه وديعة "أو ختما" عن كيس كذلك "لا رباطا أو خرق الكيس عنها لا من فوق الختم أو أودعه" دراهم مثلا "مدفونة فنبشها ضمن وإن لم يأخذ شيئا"; لأنه هتك الحرز بخلاف ما لو فتح الرباط الذي شد به رأس الكيس; لأن القصد منه منع الانتشار إلا أن يكون مكتوبا عليه وبخلاف خرق الكيس من فوق الختم لا يضمن إلا نقصان الخرق نعم إن خرقه متعمدا ضمن جميع الكيس أخذا مما يأتي آخر الفصل الآتي وقضية قوله ضمن أنه يضمن الصندوق (٤) والكيس أيضا وهو أحد وجهين في الأصل بلا ترجيح. ثانيهما المنع; لأنه لا يقصد الخيانة فيهما (٥) والأوجه الأول; لأنهما من الوديعة.
"وهل يضمن بالعد" أو الوزن "للدراهم والذرع للثياب للمعرفة" بهما; لأن ذلك نوع تصرف أو لا; لأنه ربما أراد به الاحتياط "وجهان" جزم صاحب
= أو ألقه في البحر فاستعمله ثم فعل ما أمره به لدخوله في ضمانه بالاستعمال والتحريق أو الإلقاء في البحر لا يخرجه من ضمانه وتلزمه أيضا أجرة استعماله. (١) "قوله: فالظاهر أنه يجوز" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: لأن إخراجها بهذا القصد خيانة" شرط الفعل المضمن مع النية أن يكون مقصودا فلا يضمن بالنية مع الفعل غير المقصود في الأصح كما لو كانت في صندوق غير مقفل فرفع رأسه لأخذها ثم تركه قال الزركشي: يفهم أنه إذا أخذها يضمن من حين نية الأخذ فإذا نوى يوم الخميس وأخذ يوم الجمعة يضمن من يوم الخميس وفيه نظر. (٣) "قوله: ولو بعد طلب المالك" كأن نوى أن لا يدفعها له بعد طلبه لها. (٤) "قوله: وقضية قوله ضمن أنه يضمن الصندوق إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: لأنه لم يقصد الخيانة فيهما" قال الفتي: فكان المصنف فهم من هذه العلة أن عدم ضمانها أصح فأسقطها لتكون مأخوذة من اقتصاره على ضمان فتح قفله أو فض ختمه لا ظرفهما.