للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التي كانت "في يد البائع فإن مات العتيق، وقد اكتسب" شيئا (١) "فهو للمدعي؛ لأنه خالص حق آدمي"، وقد توافقوا على أنه المستحق له بخلاف العتق "لكن لا يطالبه" أي العتيق أي واضع يده على ما اكتسبه "بكسب يفتقر إلى إذن السيد؛ لأنه لم يأذن فيه، وإن اختلفا" أي المالك والغاصب "في رد المغصوب حيا" بأن قال الغاصب رددته حيا، وقال المالك بل مات عندك "وتعارضت بينتان" لهما في ذلك "سقطتا، وصدق المالك بيمينه" فيضمن الغاصب؛ لأن الأصل بقاء الغصب "وإن قال" إنسان "غصبنا" من زيد "ألفا ثم قال كنا عشرة"، وخالفه زيد "صدق" (٢) الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءته مما زاد.


(١) "قوله: فإن مات العتيق وقد اكتسب شيئا إلخ" أي وليس له نسيب يرثه.
(٢) "قوله: وإن قال غصبنا ألفا ثم قال كنا عشرة صدق" في روضة شريح لو قال لفلان علي ألف درهم، وأشار بيده إلى نفسه، وإلى رجلين فوجهان أحدهما يلزمه الألف ولا تنفعه الإشارة، وأظهرهما يلزمه ثلث الألف ولو قال لرجل لكم علي ألف وقال أردت بذلك ولفلان ولفلان وكانا غائبين فقال المخاطب كل الألف لي قال جدي: القول قول المقر بيمينه فيما أراد، وعندي أن الجميع للمخاطب فقد يخاطب الواحد بخطاب الجماعة.