للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بيمينه (١)؛ لأن الأصل عدم غصب الجديد، ويفارق ما مر من تصديق المالك فيما إذا اختلفا في حادث بأن المغصوب ثم متفقان على تعيينه بخلافه هنا بقرينة مسألة دار الكوفة "فإن نكل حلف المالك"، وأخذ الجديد "وله أخذ العتيق؛ لأنه دون حقه".

"فصل" لو "استحق المبيع باعتراف المشتري أو بنكوله عن يمين" نفي "العلم" أي علمه باستحقاق المبيع "مع يمين المدعي" المردودة "لم يرجع" بالثمن "على البائع" لتقصيره باعترافه مع شرائه أو بنكوله، وخرج بالمشتري البائع فلا يقبل اعترافه على المشتري (٢)، ويبقى البيع بحاله إلا أن يكون اعترافه - بالاستحقاق في زمن الخيار فيجعل فسخا للبيع ثم لو عاد المبيع إلى البائع بإرث أو بغيره لزمه تسليمه للمدعي كما تقدم ذلك في الإقرار، وصرح به الأصل هنا أيضا "فإن استحق ببينة أو بتصديقهما" أي البائع والمشتري للمدعي "رجع" المشتري على البائع بالثمن إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا كما سيأتي في الدعاوى والبينات "وإن صدقاه" على استحقاق المبيع، وكان عبدا "وقد أعتقه المشتري لم يبطل العتق، وإن وافقهما العبد" على استحقاقه؛ لأن في عتقه حقا لله تعالى ولهذا سمعت شهادة الحسبة عليه "بخلاف موافقة المكاتب" من المشتري "لهما" على استحقاقه "لأنها" أي الكتابة "تقبل الفسخ" بخلاف العتق، ويفارق حكمه بطلان حرية اللقيط المحكوم بحريته بالدار إذا أقر برقه لإنسان بأن الحرية الجعلية أقوى من الشرعية لا سيما حرية الدار "وللمدعي" في مسألة العتق "مطالبتهما" أي مطالبة من صدقه منهما فيطالب البائع إن صدقه وحده والمشتري كذلك، ويطالبهما معا إن صدقاه "بالقيمة" أي قيمة العبد "والقرار على المشتري"؛ لأنه المتلف للرق "لكن لا يطالب" بفتح اللام "بزيادة قيمته"


(١) "قوله: ولو قال المالك طعامي جديد وقال الغاصب بل عتيق صدق الغاصب بيمينه" قال شيخنا ولا شيء للمالك.
(٢) "قوله: وخرج بالمشتري البائع فلا يقبل اعترافه على المشتري إلخ" لو أراد البائع إقامة البينة على الغصب فإن كان حين البيع اعترف بالملك لم تسمع، وإن لم يوجد إلا لفظ البيع سمعت قوله: بخلاف موافقة المكاتب لهما"؛ لأنها تقبل الفسخ أما إذا لم يوافق العبد المكاتب فإن الكتابة لا تنفسخ لتعلق الحق به كما في نظيره في الرهن لو رهن، وأقبض ثم قال كنت غصبته ولم يصدقه المرتهن.