للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دينار لزمه مع رد" ـه "خمسة" لنصفه التالف باللبس أو النسيان؛ لأنها أقصى قيمة والنقص الباقي، وهو أربعة ونصف سببه الرخص، وقد مر أنه غير مضمون، ويجب مع الخمسة أجرة اللبس كما علم مما مر.

"وإن عادت العشرة" التي هي قيمة الثوب أو العبد "بالرخص إلى خمسة و" بعده "باللبس أو النسيان إلى دينارين ورده لزمه ستة؛ لأن الذاهب" منه بذلك "ثلاثة أخماسه" فيغرمها بثلاثة أخماس أقصى القيم، وهي الستة.

"فلو عادت العشرة باللبس" أو النسيان "إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه" مع رده "خمسة" فقط، وهي الفائتة باللبس أو النسيان "لامتناع تأثير الزيادة" الحاصلة "بعد التلف" بدليل أنه لو تلف الثوب كله ثم زادت القيمة لم يغرم الزيادة "وإن اختلفا" أي المالك والغاصب "هل حدث الغلاء قبل التلف" باللبس أو النسيان "أو بعده" بأن قال المالك حدث قبله، وقال الغاصب بل بعده "صدق الغاصب" بيمينه؛ لأنه الغارم كما لو تلف كله واختلفا في أن القيمة زادت قبل التلف أو بعده.

"فصل: وإن نقصت الصفة فقط" أي دون الكل والجزء "كمن ذبح شاة أو طحن حنطة" أو نحوهما مما لا يسري إلى التلف "ردها" لخبر: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (١) "مع الأرش" ولو كان قدر القيمة كقطع يدي العبد وليس للمالك ترك المغصوب عنده وتغريم بدله؛ لأنه عين ملكه.

"فإن فعل" بالمغصوب "ما يسري إلى التلف كحنطة بلها (٢) فتعفنت أو جعلها هريسة فكالتالف" لإشرافه على التلف ولو ترك بحاله لفسد فكأنه تالف "فيغرم البدل" من مثل أو قيمة، وفارق نظيره في الفلس حيث جعل مشتركا بين البائع والمفلس ولم يجعل كالتالف بأنا لو لم نثبت له الشركة لما حصل له تمام حقه بل احتاج إلى المضاربة، وهنا يحصل للمالك تمام / البدل "وهل يملكها"


(١) سبق تخريجه.
(٢) "قوله: كحنطة بلها إلخ" وكأن صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة في مكان ندي فعفنت عفنا غير متناه قال في الخادم تمثيله يفهم تصوير المسألة بالمثلي ويشهد لذلك قطع صاحب الحاوي وغيره في العبد المجروح جراحة لا يعلم ما تنتهي إليه أن ذلك لا يسلط المالك على طلب القيمة واقتضى كلامه الاتفاق عليه.