للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي: الحنطة "الغاصب" إتماما للتشبيه بالتالف (١) أو تبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه (٢) "وجهان" رجح منهما ابن يونس الأول (٣)، وهو مقتضى كلام الإمام، وصححه السبكي (٤)، وإن كان المختار عنده ما استحسنه في الشرح الصغير ونسبه الإمام إلى النص من أن المالك يتخير بين جعلها كالتالف وبين أخذها مع أرش عيب سار أي شأنه السراية، وهو أكبر من أرش عيب واقف "ولا يلحق بذلك مرض العبد" المغصوب إذا كان ساريا عسر العلاج كالسل والاستسقاء لاحتمال البرء بخلاف عفن الحنطة أو نحوه فإنه يفضي إلى الفساد قطعا.

"ولو نجس" الغاصب "زيته" أي زيت المالك "غرم" له "بدله"؛ لأنه صيره كالتالف "والمالك أحق بزيته"، ويفارق الحنطة فيما مر بخروجه عن المالية بالتنجس فصار من الاختصاصات التي لا قيمة لها فلا محذور في إعادتها للمالك بخلاف الحنطة لا تخرج بالعفن ونحوه عن المالية ففي إعادتها للمالك محذور، وهو الجمع بين المبدل والبدل في ملك شخص واحد وسيأتي نظيره فيما لو خلط الزيت أو نحوه بجنسه.

"ولو تعفن الطعام بنفسه" (٥) عند الغاصب لطول المدة "أخذه المالك مع الأرش" ولم يجعل كالتالف نظير ما مر؛ لأن التعفن هنا حصل بلا جناية بخلافه ثم، وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش.

"فصل" في جناية العبد المغصوب والجناية عليه وبدأ ببيان جنايته فقال "وإن تعلق برقبته مال" بجناية موجبة للمال أو للقصاص، وعفي على مال "فداه الغاصب" وجوبا؛ لأن جناية المغصوب مضمونة عليه "بالأقل من الأرش، وقيمته (٦) "؛ لأن الأقل إن كان القيمة فهو الذي دخل في ضمانه أو المال المتعلق


(١) "قوله: إتماما للتشبيه بالتالف"؛ لأنه غرم للمالك ما يقوم مقام الحنطة من كل وجه.
(٢) "قوله: أو تبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه" وكما لو قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها.
(٣) "قوله: رجح منهما ابن يونس الأول" وجزم به النووي في نكت التنبيه وفرق بينه وبين مسألة الجلد بأن المالية هنا باقية وفي الشاة غير باقية.
(٤) "قوله: وصححه السبكي" وقال لا وجه لمقابله.
(٥) "قوله: ولو تعفن الطعام بنفسه إلخ" قال شيخنا ولو اختلفا فقال المالك تعفن بنفسه ليأخذها، وأرشها وقال الغاصب عفنتها ليملكها صدق الغاصب بيمينه كا.
(٦) "قوله: فداه الغاصب بالأقل من الأرش وقيمته" وظاهر أنه يلزمه أيضا أرش. . . . . . . . . . . =