برقبته فهو الواجب "وإن تلف في يده قبل الفداء غرم للمالك أكثر القيم" من الغصب إلى التلف كسائر المغصوبات "وغرم" أيضا "للمجني عليه الأقل من الأرش والقيمة" أي قيمته يوم الجناية لما مر أن جناية المغصوب مضمونة عليه "وللمجني عليه التعلق مما غرم" الغاصب "للمالك بقيمته يوم الجناية فقط"؛ لأن حقه كان متعلقا بالرقبة يومئذ فتعلق ببدلها كذلك كما لو أتلف المرهون كانت قيمته رهنا "ثم" إذا أخذ المجني عليه حقه من القيمة يكون "للمالك الرجوع" على الغاصب "بما أخذ" أي أخذه المجني عليه "منه"؛ لأنه لم يسلم له بل أخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب، وهذا "كما يرجع" المالك عليه بما أخذ منه للجناية "حين يرده" أي المغصوب عليه قبل أن يغرم للمجني عليه "إذا بيع في الجناية (١) "؛ لأنها حصلت حين كان مضمونا عليه، ويؤخذ من قوله ثم للمالك الرجوع أنه لو طلب المالك من الغاصب الأرش قبل أن يأخذ المجني عليه القيمة منه لا يجاب وبه صرح الإمام، وعلله باحتمال أن المجني عليه يبرئ الغاصب ثم ما يأخذه المجني عليه قد يكون كل القيمة بأن كان الأرش مثلها، وقد يكون بعضها بأن كانت القيمة ألفا والأرش خمسمائة فلا يأخذ إلا خمسمائة ولا
=ما نقص بعيب الجناية. "فرع" لو حم العبد في يد الغاصب فرده كذلك ودام حتى مات في يد المالك يلزمه كمال قيمته بخلاف ما إذا رده المستام أو المستعير كذلك فإنه يلزمه أرش النقص بناء على الأظهر أنهما لا يضمنان العين ضمان الغصب. (١) "قوله: كما يرجع حين يرده إذا بيع في الجناية" قال البلقيني الصواب بمقتضى قاعدة الباب أنه إذا أخذ الثمن بجملته وكان ذلك دون أقصى القيم فالذي يرجع به المالك على الغاصب أقصى القيم ولا يقتصر رجوعه على ما بيع به فإن قلت إذا رده فقد خرج من عهدة القيمة فاللازم ما بيع به لا أقصى القيم قلت لا يصح لوجهين. أحدهما ما صرح به المصنف تبعا لأصله في تفريع ابن الحداد من رجوع المالك على الغاصب بنصف قيمة العبد والثاني إن رده على هذه الحالة لا يخرج الغاصب عن عهدة القيمة ألا ترى أنه لو رد العبد محموما مثلا ودامت الحمى حتى مات في يد المالك فإنه يلزم الغاصب كمال قيمته، وإن كان قد وجدت صورة الرد، وهذا التفصيل الذي فصلته لا بد منه ويشهد له ما لو استعار عينا ليرهنها وبيعت في الدين وقلنا إنه يجري عليها حكم العواري فكان الثمن مثل القيمة أو أقل فإن المستعير يغرم القيمة فإن زاد الثمن فقال الجمهور يغرم القيمة إذ هو شأن العواري، وقال القاضي يغرم الثمن؛ لأنه قد وفى به دينه، وهو بدل سلعة المعير، وعلى الجملة فلا بد من وجوب الأقصى في الغصب لمكان التغليظ، وما صوبه مردود.