للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرجع المالك إلا بخمسمائة؛ لأن الباقي قد سلم له، وكذا لو كانت قيمته ألفا فرجع بانخفاض السعر إلى خمسمائة ثم جنى، ومات عند الغاصب.

"ولو كان أرش جنايته أكثر" من قيمته يوم الجناية "وزادت قيمته بعد يوم الجناية فليس له" أي للمجني عليه "إلا ذلك" أي قدر قيمته يوم الجناية والتصريح بهذا من زيادته "وإن تخلل الغصب والرد" للعبد "بين الجناية والبيع" فيها "فلا شيء على الغاصب"؛ لأن الجناية حصلت، وهو غير مضمون عليه.

"فرع" لو "جنى المغصوب جنايتين كل منهما تستغرق قيمته والأولى" منهما "في يد المالك" والأخرى في يد الغاصب "بيع للمجني عليهما واقتسماه" أي ثمنه نصفين إن تساوى الأرشان "ثم يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة (١) "؛ لأن إحدى الجنايتين وجدت والعبد في ضمانه "و" حينئذ "للمجني عليه أولا أخذها ولا يرجع بها" الأولى أخذه ولا يرجع به المالك "على الغاصب"؛ لأنه أخذ منه بجناية غير مضمونة على الغاصب ولا حق فيه للثاني؛ لأن سببه الغصب، وهو متقدم على حقه فلا يأخذ مما وجب به شيئا كما لو جنى عبد على غيره ثم قطعت يده ثم جنى على آخر ثم قتل أو مات سراية فإن أرش اليد لا يأخذ منه المجني عليه ثانيا شيئا لوجوبه بالقطع المتقدم على الجناية عليه والتصريح بقوله وللمجني عليه أولا إلى آخره من زيادته على الروضة قال فيها كأصلها: ولو تلف العبد بعد الجنايتين في يد الغاصب فللمالك طلب القيمة منه وللمجني عليهما أخذها فإذا أخذاها فللمالك الرجوع بنصفها على الغاصب؛ لأنه أخذ منه نصفها بجناية في يد الغاصب فإذا رجع به فللمجني عليه أولا أخذه؛ لأنه بدل ما تعلق به حقه قبل الجناية الثانية. وإذا أخذه لم يكن له الرجوع على الغاصب مرة أخرى؛ لأنه مأخوذ بجناية غير مضمونة على الغاصب وترك المصنف ذلك للعلم به مما ذكر.

"ولو جنى في يد الغاصب أولا ثم في يد المالك، وهما" أي الجنايتان "مستغرقتان" أي كل منهما مستغرقة قيمته "بيع" للمجني عليهما "وقسم" ثمنه "بينهما" نصفين "وللمالك الرجوع" على الغاصب "بالنصف" أي بنصف القيمة للجناية المضمونة عليه "وللأول التعلق به" كما في المسألة السابقة "ثم" إذا أخذه


(١) "قوله: ثم يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة" قال البلقيني هذا يخالف ما قدمته.