للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من المالك "يرجع" به المالك "على الغاصب مرة أخرى"، ويسلم له المأخوذ ثانيا؛ لأن الأول أخذ تمام القيمة والثاني لم يتعلق حقه إلا بالنصف، وقد أخذه "وإن غصبه ثانيا في هذه الصورة، وقتله أو مات معه" في عبارته قلب فكان الأولى ليوافق أصله أن يقول ومات عنده أو قتله أي بلا غصب "أخذت منه القيمة، وقسمت" بين المجني عليهما "ثم يرجع عليه المالك بالنصف"؛ لأنه أخذ منه بسبب جناية مضمونة عليه "فيأخذه" منه "الأول ثم يرجع" به عليه المالك "مرة أخرى، ويسلم له" المأخوذ في هذه المرة "وقد غرم" الغاصب في هذه "قيمتين" إحداهما بالجناية والأخرى بالتلف.

"فصل: وإن ارتد أو قتل المغصوب إنسانا فقتل" ولو في يد المالك بردته أو قتله "لزم الغاصب أقصى قيمة من الغصب إلى القتل"؛ لأن سبب الفوات حصل في يده "وإن قطع" عضو غيره "أو سرق فقطع" بقطعه أو سرقته "في يد الغاصب" أو غيره كما يعلم مما يأتي "غرم نقص القيمة كما لو تلف بآفة سماوية (١)، وإن كانت الجناية أو الردة"، وقعت "في يد المالك والعقوبة" لمن، وقع منه ذلك "في يد الغاصب لم يضمن" كمن اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يده لم يضمنه والجناية تشمل القتل والقطع والسرقة فتعبيره بها أولى من تعبير أصله بالسرقة. "ويضمن" الغاصب "في عكسه" أي فيما إذا كانت الجناية أو الردة في يده والعقوبة في يد المالك؛ لأن سبب الفوات حصل في يده، وهذا يشمل بعض ما مر أول الفصل.

ثم أخذ في بيان الجناية عليه فقال "وإن قتله عبد" عمدا "واقتص المالك" منه "برئ الغاصب"؛ لأنه أخذ بدل حقه ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة كما لا نظر في الأحرار إلى تفاوت الدية "وإن قتله حر طالبهما" أي المالك الغاصب والجاني أي أيهما شاء "و" لكن "قرار ضمان قيمته يوم التلف" أي القتل "على الجاني"؛ لأنه المتلف له "والزائد" على قيمته يوم القتل "على الغاصب" بحكم اليد "وإن قتله عبد خطأ" أو شبه عمد أو عمدا وآل الأمر إلى مال "تعلق" المال "برقبته" أي الجاني "وبالغاصب" فيتخير مالكه بينهما


(١) قوله: كما لو تلف بآفة سماوية"؛ لأنه مال تام قابل للتصرفات المتعلقة بالملك التام، وما كان كذلك فهو مضمون باليد العادية.