"و" لكن "القرار في رقبته"؛ لأنه المتلف "والزائد" على قيمته يوم القتل "على الغاصب" بحكم اليد فلو غرمه المالك ابتداء القيمة رجع بها على سيد الجاني إلا ما لا يطالب به إلا الغاصب "وكذا في الجراحة" يطالبهما، و "القرار" لبدلها المقدر وغيره "على الجاني" حرا كان أو عبدا لكنه في العبد يتعلق برقبته "وفي النقص" للقيمة يكون النقص "الزائد على" الجراحة "المقدرة" أي على أرشها المقدر "على الغاصب بخلاف ما ذهب" من المغصوب كيده "بآفة سماوية فإن الزائد" بتقدير الجناية "عن" بمعنى على "نقصان القيمة يسقط على الغاصب" يعني لا يطالب به كما علم مما مر في الطرف الثاني. "وإن لم تكن" أي الجراحة "مقدرة" أي أرشها مقدرا "فالمعتبر" في النقص "نقص القيمة بعد الاندمال" فإن لم يكن حينئذ نقص لم يطالب بشيء كما صرح به الأصل "وفي المطالبة بأرش المقدرة قبل الاندمال القولان في" الجناية على "الحر" وسيأتي فيها أن المرجح المنع لاحتمال حدوث نقص بسريان إلى نفس أو شركة جارح "وإن قطعت يده قصاصا أو حدا فكالآفة" أي فهل هو كذهابها بالآفة؛ لأنه يشبهه من حيث إنه تلف لا بدل له "أو الجناية" عليه؛ لأنه - يشبهها من حيث حصوله بالاختيار "وجهان" والمراد هل يجب على الغاصب أرش النقص أو الأكثر منه، ومن نصف القيمة، والراجح الأول (١) لما مر من قوله، وإن قطع أو سرق فقطع في يد الغاصب غرم نقص القيمة كما لو تلف بآفة سماوية نبه عليه الإسنوي وغيره قال الزركشي ورجحه ابن أبي عصرون، وهو الصواب (٢).
"فرع: وإن قتل" العبد "المغصوب إنسانا ثم قتله في يد الغاصب عبد لآخر" أي لغير المغصوب منه "فاقتص" منه "السيد" أي المغصوب منه "سقط" به "الضمان عن الغاصب وبطل حق ورثة" الإنسان "المقتول"؛ لأن العبد الجاني إذا هلك ولم يحصل له عوض يضيع حق المجني عليه ولو حذف بطل كان أخصر، وأوفق بعبارة الأصل حيث عبر في الموضعين بالسقوط "نعم إن
(١) قوله: والراجح الأول" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وهو الصواب" قال البلقيني إنه الأصح بمقتضى الدليل والتعليل وكتب أيضا؛ لأن ضمان المقدر إنما يكون بقطع مضمن والأصل في العبد ضمان النقص خرج القطع المضمن بالدليل الذي اقتضى التقدير فبقي ما عداه على الأصل ولا يصح إلحاقه بما خرج؛ لأنه ليس في معناه بل هو كالآفة السماوية.