للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدث فيه" أي في المغصوب "عيب بعد الجناية" منه "غرمه" أي أرش العيب "الغاصب وتعلق به الورثة" أي ورثة المقتول "أو" حدث فيه عيب "قبلها فاز به" أي بأرشه "المالك"؛ لأن الجزء المقابل للأرش كان مفقودا عند الجناية "وإن عفا" المالك عن القصاص "على مال أو كان الواجب" بالجناية "مالا تعلق به الورثة"؛ لأنه بدل الجاني على مورثهم. "و" إذا أخذوه "رجع به" المالك "على الغاصب ثانيا"؛ لأنه أخذ منه بسبب جناية مضمونة عليه "ويسلم له" كما مر نظيره "وإن قتل" المغصوب "غاصبه فقتله ورثته" ولو بعد رده للمالك "أو أخذوا الدية من رقبته غرموا قيمته" لسيده "من التركة، وإن عفوا عن القصاص والدية سقط الضمان عن الغاصب في المال، وإن قتل سيده، وهو في يد الغاصب ثم اقتص ورثته (١) منه رجعوا بقيمته على الغاصب، وإن صال المغصوب على إنسان فقتله دفعا" عنه "فالضمان على الغاصب فقط" أي دون القاتل ولو صال على الغاصب فقتله دفعا عنه فظاهر أنه كتلفه بآفة فيضمنه.

"فصل: وإن نقل تراب أرض غيره" بغير إذنه بكشط وجهها أو حفر بئر أو نهر فيها "أجبره المالك على رده (٢) " إلى محله "كما كان" قبل نقله من انبساط وارتفاع ولو غرم عليه أضعاف قيمته هذا إن بقي "وإن تلف فمثله (٣) " أي فيجبره على رد مثله كما كان هو؛ لأن التراب مثلي كما مر فإن تعذر رد مثله غرم الأرش "فإن"، وفي نسخة، وإن "لم يطالب" ـه المالك برده "فليس له رده" بغير إذن؛ لأنه تصرف في ملك غيره "إلا أن يضيق ملكه أو ملك غيره


(١) "قوله: وإن قتل سيده، وهو في يد الغاصب ثم اقتص ورثته إلخ" أما لو قتله مالكه قصاصا بجناية سابقة على غصبه فإن غاصبه يبرأ به كما مر.
(٢) "قوله: أجبره المالك على رده كما كان" كلامه يفهم أنه لو لم يتمكن من إعادتها كما كانت إلا بزيادة تراب آخر لزمه وبه صرح الإمام لكن لا يستقل به إلا بإذن المالك قطعا ولو كان المأخوذ من القمامات التي تجتمع في الدور ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند التلف؛ لأنها محتقرة، ومقتضى كلامه وجوب ردها، وهو واضح وقوله وبه صرح الإمام أشار إلى تصحيحه وكذا قوله: ومقتضى كلامه إلخ.
(٣) "قوله: وإن تلف فمثله" لو كانت الأرض مفروشة بالسماد وتلف ما أخذه منه تعين أن يضمن ما بين القيمتين ولا يكلف رد مثله فيما يظهر، ولم أر فيه نصا قاله الأذرعي وقوله تعين أن يضمن ما بين القيمتين أشار إلى تصحيحه.