للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سلما وتولية وإشراكا ويترتب عليها أحكامه من خيار وغيره، وإن اشتهر لكل منها صيغة وصورته في الإشراك أن يشتري بعده الباقي أو تفرز حصته إذ لا حنث بالمشاع كما سيأتي مع أنه علم مما مر فظاهر كلامه كالروضة أنه لا فرق في الصلح بين كونه بدين وكونه بغيره لكن قيده الرافعي وجماعة بالدين ولعله مثال (١)

"ولا يحنث بما اشتراه" له "وكيله"; لأنه ليس مشتراه إذ يقال ما اشتراه زيد بل وكيله "وإن اشتراه زيد لغيره" بوكالة أو ولاية "أو اشتراه ثم باعه أو باع بعضه فأكله حنث"; لأنه أكل ما اشتراه زيد "ولا يحنث بما اشتراه زيد وعمرو" شركة معا أو مرتبا، وإن أكل أكثر من النصف; لأنه ليس مشتراه إذ يقال ما اشتراه زيد بل زيد وعمرو فكل جزء منه مشترك نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه (٢) إن كانت القسمة إفرازا "فلو اختلط ما اشتراه" زيد "بما اشتراه غيره فأكل" الحالف من ذلك "قدرا يعلم كونه" أي ما اشتراه زيد "فيه" وفي نسخة منه أي القدر المذكور "كالكف والكفين (٣) حنث"; لأنا نعلم أن فيه مما اشتراه زيد، وإن لم يتعين لنا والمراد بالعلم ما يشمل الظن لظهور أن الكف قد لا يحصل به العلم

"أو" حلف "لا يدخل دارا اشتراها" زيد "فملك بعضها" وأكلها "بشفعة" أو نحوها مما لا يسمى شراء "لم يحنث" وصورة أخذ الكل بالشفعة أن يأخذ بها دار جاره ويحكم له بصحة الأخذ أو يأخذ بها حصة شريكه ثم يبيع حصته القديمة فيبيعها المشتري ثم يأخذها هو بالشفعة أيضا.

"أو" حلف "لا يأكل طعاما فأكل مشتركا" بينه وبين غيره "حنث بخلافه" في "اللبس والركوب" لا يحنث لأن يمينه في الأولى إنعقدت على أن لا يأكل طعاما مملوكا له، وقد أكل طعاما مملوكا له، وفي الأخيرتين إنعقدت على أن لا يلبس ثوبا مملوكا له، وأن لا يركب دابة مملوكة ولم يمحصل ذلك بلبس المشترك وركوبه، وفي معنى اللبس والركوب السكنى ونحوها.


(١) "قوله ولعله مثال" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه" أشار إلى تصحيحه
(٣) "قوله كالكف والكفين" قال البلقيني عندي أن الكف إنما يحصل به الظن فإن اكتفى به فلا يعبر بالعلم