للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن حلف لا يعقد عقدا فوكل فيه" غيره "لم يحنث (١) "، وإن جرت عادته بالتوكيل فيه; لأنه لم يعقد "وكذا لو وكل في إنكاح ابنته" فيما لو حلف لا ينكحها، وهذا داخل فيما قبله قال الزركشي (٢) ومقتضى إطلاقهم أنه لا يحنث، وإن فعله الوكيل بحضرته وأمره لكن مر في الخلع فيما لو قال لزوجته متى أعطيتيني ألفا فأنت طالق أنها لو قالت لوكيلها سلمه إليه فسلمه (٣) طلقت وكان تمكينها الزوج من المال إعطاء وقياسه هنا أن يحنث بذلك (٤) لكن قد يفرق بأن اليمين (٥) تتعلق باللفظ فاقتصر على فعله، وأما في الخلع فقولها لوكيلها سلمه إليه بمثابة خذه فلاحظوا المعنى (٦)

"وإن وكل من يتزوج له" فيما لو حلف لا يتزوج "حنث (٧) "; لأن الوكيل في قبول سفير محض; ولهذا يشترط تسمية الموكل وقيل لا يحنث كما في البيع والشراء وترجيح الأول من زيادته وبه جزم في المنهاج كأصله (٨) هنا وفي


(١) "قوله، وإن حلف لا يعقد عقدا فوكل فيه لم يحنث" مثله ما إذا حلف أنه لا يتحدث في تركة فلان فوكل فيها أو استناب
(٢) "قوله قال الزركشي ٢" كالإسنوي وغيره
(٣) "قوله سلم إليه فسلم" أي بحضورها
(٤) "قوله وقياسه هنا أن يحنث بذلك" يخالفه قولهم في الوكالة أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فلم يجعلوا لحضوره أثرا في ثبوت الخيار والرؤية وبطلان عقد الربا بمفارقة المجلس ونحو ذلك ولو كان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعله حقيقة لبطل عقد الربا بمفارقة الموكل المجلس ولم يصح العقد برؤية وكيله دونه فلعل مسألة إعطاء وكيل الزوجة بحضورها المعنى يخصها، وهو كون الدفع بأمرها حينئذ يسمى إعطاء ويسمى الآمر معطيا، وأما الأمر بالبيع ونحوه فلا يسمى بائعا
(٥) "قوله لكن قد يفرق بأن اليمين إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٦) قوله فلاحظوا المعنى"، وهو كون الدفع بأمرها بحضرتها يسمى إعطاء ويسمى الآمر معطيا
(٧) "قوله، وإن وكل من يتزوج له حنث" مثله المرأة إذا زوجها وليها بإذنها، وهذا لا يختص بالنكاح بل عقد يفتقر إلى الإضافة إلى الموكل كذلك قاله في البسيط والذخائر ولو حلف لا يتزوج لم يحنث بقبوله النكاح لغيره
(٨) "قوله وبه جزم في المنهاج كأصله" قال في المهمات، وهو الصحيح وفي الكافي أنه المنقول في طريقتنا