للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"إلا" إن وجده "وقت نهب" أو نحوه كغرق، أو حريق فيجوز التقاطه للتملك صيانة له عن الضياع "فإن كانت" أي اللقطة "أمة" ووجد فيها الشرط السابق "فتملكها كاقتراضها" أي فيجوز التقاطها للتملك حيث يجوز اقتراضها بأن كانت لا تحل له (١) كمحرم ومجوسية ويمتنع حيث يمتنع بأن كانت تحل له أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا (٢) لا المميز في زمن الأمن.

"وينفق على الرقيق" الملتقط مدة حفظه "من كسبه" وما بقي من كسبه يحفظ معه "وإلا" أي وإن لم يكن له كسب "فعلى ما سيأتي" في غير الرقيق من الحيوان "فلو بيع وقال المالك" بعد ظهوره "كنت أعتقته أبطلنا البيع" لأنه لم يصادف محله ومثله سائر التصرفات المزيلة للملك كالبيع كما سيأتي قبيل الصداق.

"وما سواه من الحيوان إن امتنع من صغار السباع" (٣) بقوته "كالإبل، والبقر والحمير" أو بعدوه كالأرانب "والظباء" المملوكة أو بطيرانه كالحمام "امتنع التقاطه في الأمن للتملك من المفاوز" لخبر زيد السابق ويقاس بما فيه نحوه، ولأنه مصون بالامتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعي إلى أن يجده مالكه لتطلبه له "لا" من "البلدان، والقرى أو قريب منهما" فيجوز التقاطه لأنه حينئذ يضيع بعدم وجدانه ما يكفيه وبامتداد اليد الخائنة إليه لعموم طروق الناس بالعمران بخلافه في المفازة "ولا" في "وقت نهب مطلقا" أي سواء أوجده بمفازة أم غيرها "ولو وجد بعيرا مقلدا" أيام منى "التقطه ونادى عليه فإن خشي فوات أيام منى نحره والأولى أن يستأذن الحاكم" ففائدة التقاطه من المفازة نحره لا تملكه؛


(١) "قوله: ويمتنع حيث يمتنع بأن تحل له" قال الزركشي وينبغي أن يقال يعرف وبعد الحول تباع ويتملك ثمنها كماله بيع ما يتسارع إليه الفساد، ثم يتملك ثمنه بعد المدة.
(٢) "قوله: أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا" يعرف الرق بعلامة كعلامة الحبشة والزنج قاله الفارقي وكذا التمجس أو يعرف رقيقة مجوسية، ثم يجهل مالكها، ثم يجدها ضالة وكذا معرفة المحرم بهذا وغيره.
(٣) "قوله: من صغار السباع" المراد بصغار السباع الذئب والنمر والفهد كذا نقله الزركشي عن الجرجاني وغيره لكن في الكفاية صغار السباع مثل صغار الثعالب وابن آوى وأولاد الذئب ونحو ذلك. ا هـ. وقضيته أن الذئب الكبير من كبار السباع وكذا النمر وصرح الإمام بأن النمر من كبارها فقال وكبار السباع كالأسد والنمر وهو الظاهر فس الأول محمول على النمر الصغير والثاني على الكبير.