لما مرّ من منع التقاط الحيوان منها لتملكه "ولكل" من الناس "ولو غير الحاكم الالتقاط للحفظ" صونا عن الضياع "فلو التقط الممتنع" من صغار السباع "للتملك في مفازة آمنة" ضمنه ولا يبرأ برده إلى مكانه.، ثم إن "سلمه إلى الحاكم برئ" كما في الغصب "وما لا يمتنع" من صغار السباع "كالكسير والفصلان، والغنم يلتقط" للتملك "مطلقا" أي سواء أوجده بمفازة أم لا "فإن شاء عرفه" وتملكه بعد التعريف، "وإن شاء باعه وتملك ثمنه بعد التعريف (١) " للملتقط "وله أكله" إن كان مأكولا "في الحال"(٢) متملكا. له بقيمته إن وجده "في المفازة لا في العمران" لسهولة البيع فيه بخلافه في المفازة فقد لا يجد فيها من يشتري ويشق النقل إلى العمران، والخصلة الأولى من الثلاث عند استوائها في الأحظية أولى من الثانية (٣)، والثانية من الثالثة (٤) كما صرح به الأصل ولا يجب التعريف في الثالثة كما لا يجب فيما يسرع فساده على الظاهر عند الإمام قال: لأنه لا فائدة فيه في الصحراء (٥) وكلام المصنف كأصله يقتضيه وكلام غيرهم يقتضي خلافه على أن تعليل الإمام ينافي ظاهر قولهم لا يجب التعريف فورا وسيأتي كلام الإمام مع زيادة ثم تخييره بين الثلاث ليس تشهيا بل عليه فعل الأحظ كما بحثه في المهمات (٦).
"أما غير المأكول" كالجحش "فله فيه الخصلتان الأوليان لا التملك في
(١) "قوله: وتملكه بعد التعريف" فلا يتملكه قبل التعريف. (٢) "قوله: وله أكله في الحال" قال الرافعي: وإنما جاز أكل الشاة للحديث قال السبكي في الحديث تصريح بالأكل قبل التعريف. ا هـ. ويمكن أن يقال قوله: ﵊ في الحديث هي لك يقتضيه؛ لأنه أضافها إليه وهي تلائم الملك، وحمله على أنها تصير له بعد التعريف بعيد. (٣) "قوله: أولى من الثانية" لأن فيها حفظ العين على مالكها. (٤) "قوله: والثانية أولى من الثالثة" لأن البيع يتوقف استباحة الثمن فيه على التعريف وفي الأكل تتعجل الاستباحة قبله. (٥) "قوله: قال: لأنه لا فائدة فيه في الصحراء" قال شيخنا فلا يعرف فيها فإذا جاء العمران عرفها. (٦) "قوله: كما بحثه في المهمات" قياسا على ما يمكن تجفيفه فإن الشيخين صرحا باعتبار الغبطة فيه، وإن اعتبرا هنا بالتخيير وقالا إن الخصلة الأولى أولى ثم الثانية ونقل غيره أن الماوردي صرح به في خصلة البيع فقال يجوز إن كان فيه أحظ.