للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويتملك له الولي" إن رأى المصلحة في تملكه له "حيث يقترض" أي حيث يجوز الاقتراض له؛ لأن تملكه إياها له في معنى الاقتراض له فإن لم يرد ذلك حفظها، أو سلمها للقاضي "فإن قصر في انتزاعها" منه "فتلفت أو أتلفها الصبي ضمن الولي كما لو قصر في حفظ ما احتطبه" إلا أن يكون وليه الحاكم فالأشبه عدم ضمانه كذا قاله الزركشي (١)، "وإلا" أي وإن لم يقصر في انتزاعها "ضمن الصبي بالإتلاف لا التلف" (٢) بلا تقصير منه (٣) كما لو أودع مالا فأتلفه ضمنه، وإن تلف في يده فلا ضمان "فيعرف الولي" لقطة "تالفة ضمنها" متلفها "ويتملك للصبي القيمة" إن رأى في تملكه لها مصلحة وهذا "بعد قبض الحاكم لها" أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه للصبي "والسفيه، والمجنون كالصبي" في حكم الالتقاط "لكن السفيه يصح تعريفه" (٤) قال الزركشي بإذن وليه بخلافهما.


=الأقرب بل قد يقال إنه داخل في كلامهم حيث قالوا مؤنة التعريف على المالك ما لم يرد التملك، وإرادة الصبي له لاغية والولي لا يقوم مقامه في تغريمه لها؛ لأنه على خلاف الأحظ له، وإن قام مقامه في تملكها له، كاتبه.
(١) "قوله: كذا قاله الزركشي" الأشبه خلافه لتقصيره.
(٢) "قوله: لا التلف" ولو بتفريط منه.
(٣) "قوله: بلا تقصير منه إلخ" قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح ضمان الصبي بالتلف في يده بتقصير وليس كذلك.
(٤) "قوله: لكن السفيه يصح تعريفه وتملكه" وفي إبقاء اللقطة بيده وهو أمين وجهان أصحها جوازه كالعبد.