للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأولى كلبا "على حجر أو عبثا" كأن رمى في فضاء لاختبار قوته أو أرسل كلبا حيث لا صيد في ابتداء إرساله "فأصاب صيدا" ومات "حرم"; لأنه لم يقصد صيدا.

"وكذا لو قصده وأخطأ في الظن والإصابة معا كمن رمى صيدا ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب" صيدا "غيره حرم"; لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل "لا عكسه" بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا ومات; لأنه قصد مباحا والتصريح بالترجيح في هذه والتي قبلها من زيادته وأسقط في نسخة حرم لا عكسه اكتفاء عن حرم بكذا أو عن لا عكسه بقوله أو صيدا إلى آخره وعليه يقال، ثم بدل قول رمى ما ظنه بقرينة ما قبله.

"وكذا يحرم لو قصده توقعا" أي متوقعا له "كمن رمى" في ظلمة "لعله يصادف صيدا فصادفه" ومات; لأنه لم يقصد قصدا صحيحا وقد بعد مثله عبثا وسفها "فرع" لو "رمى شاة فأصاب مذبحها، ولو اتفاقا" بأن لم يقصده فقطعه "حلت"; لأنه قصد الرمي إليها.

"وكذا لو أحس به" أي بالصيد "في ظلمة" أو من وراء شجرة أو غيرها "فرماه" فأصابه ومات "حل"; لأن له به نوع علم، ولا يقدح هذا في عدم الحل برمي الأعمى إذ البصير يصح رميه في الجملة بخلاف الأعمى.

"فرع، وإن استرسل" الجارح "المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلما" إذ لا يعتبر الإمساك إلا إذا أرسله صاحبه "ولا يحل" لمفهوم خبر إذا أرسلت كلبك المعلم فكل "ولو زاد عدوه بإغراء حدث" بعد استرساله بنفسه فإنه لا يحل تغليبا للتحريم.

"ولو أرسله فازداد عدوه بإغراء مجوسي حل"; لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء كما علم من التي قبلها، وهذا ما اقتضاه كلام الجمهور لكن لما نقل الأصل كلامهم، قال كذا ذكره الجمهور (١)، وقطع في التهذيب بالتحريم واختاره القاضي أبو الطيب; لأن ذلك قطع للأول أو مشاركة له وكلاهما يحرمه "أو عكسه" بأن أرسله مجوسي فازداد عدوه بإغراء مسلم "حرم" لذلك.


(١) "قوله كذا ذكره الجمهور" أشار إلى تصحيحه.