من الخروج إليها فإن عين له امرأة وبلدها لم يعدل عنها" إلى غيرها وإن ساوتها في المهر أو نقصت عنها فيه اعتبارا بالإذن فإن عدل لم يصح النكاح "أو" عين "مهرا فزاد عليه أو" زاد على "مهر المثل عند الإطلاق" عن تعيين المهر "تعلقت الزيادة بذمته" (١) يطالب بها إذا عتق ويفارق عدم صحة ضمانه بغير إذن سيده بأن المال هنا تابع مع وجود الإذن في سببه بخلافه. ثم قال الإمام ولو صرح له بأن لا ينكح بأزيد مما عينه فالرأي عدم صحة النكاح كما في السفيه "أو نقص" عما عينه له سيده أو عن مهر المثل عند الإطلاق "جاز" والتصريح بقوله ولو كفارا أو بمسألتي الزيادة عند الإطلاق والنقص من زيادته "ولو نكح بالمسمى" أي بالمعين "من مهرها دونه صح" النكاح "به" بخلاف نظيره في السفيه كما مر.
"ورجوع السيد في الإذن" من غير علم العبد "كرجوع الموكل" عن الوكالة من غير علم الوكيل فلا يصح النكاح "فلو نكح" نكاحا "صحيحا وطلق" أو انفسخ النكاح "لم ينكح ثانيا إلا بإذن جديد"; لأن الإذن لم يتناول غير الأول بخلاف ما لو نكح فاسدا; لأن الإذن لا يتناول الفاسد.
(١) "قوله تعلقت الزيادة بذمته إلخ" شمل ذلك ما إذا كان العبد مكاتبا.