على السلطان ونقله البلقيني عن الشيخ أبي حامد وغيره وصوبه الزركشي وبه صرح الرافعي في الوصايا لكن حذفه النووي من الروضة ثم وصحح من زيادته هنا أنه لا يزوجه ونقله عن جزم الشيخ أبي محمد وبه أفتيت تبعا لابن الصلاح. وصرح به جماعة منهم الفوراني والغزالي واستشهد له بأنه لا يرى تزويج الأطفال قال الصيدلاني وغيره وقد نص الشافعي على كل من المقالتين وليس باختلاف نص بل نصه على أنه يزوجه محمول على وصي فوض إليه التزويج.
"وإقراره بالنكاح" إذا لم يأذن له فيه وليه "باطل"; لأنه لا يستقل بإنشائه ويفارق صحة إقرار المرأة بأن إقراره يفوت مالا وإقرارها يحصله.
"وللمفلس النكاح" لصحة عبارته وذمته "ومؤنته من كسبه لا بما في يده" لتعلق حق الغرماء به فإن لم يكن له كسب ففي ذمته إلى فك الحجر.
"فصل لا نكاح لمن به رق وإن كوتب" أو بعض "إلا بإذن معين" كأن عين له سيده امرأة أو قبيلة "أو مطلق" عن ذلك لخبر "أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر" رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه (١)، وروى أبو داود "فنكاحه باطل" لكنه ضعفه (٢)، إما بإذنه فيصح لمفهوم الخبر ولأن عبارته صحيحة وإنما المنع لرضا السيد حتى لو أذنت المرأة لعبدها في النكاح فنكح صح وإن لم تكن لها عبارة في النكاح ويعتبر الإذن "من ملاكه ولو كفارا فينكح العبد بالإذن المطلق حرة أو أمة ولو من" بلدة "غير بلده" أي العبد "لكن له منعه
(١) حسن: رواه أبو داود "٢/ ٢٢٨" كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث "٢٠٧٨"، ورواه الترمذي "٣/ ٤١٩" كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده حديث "١١١١" كلاهما عن جابر بن عبد الله ﵄، مرفوعا. (٢) ضعيف: رواه أبو داود "٢/ ٢٢٨" كتاب النكاح، باب في نكاح العبد بغير إذن سيده، حديث "٢٠٧٩" قال أبو داود: هذا الحديث ضعيف موقوف وهو قول ابن عمر ﵄.