للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العاقلة "ولا يلزمه إجابة العبد إليه" أي إلى نكاحه "ولو مكاتبا" أو مبعضا كما ذكره الأصل; لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده وينقص القيمة.

"ويستحب أن لا يزوج عبده بأمته إلا بمهر" (١) كذا وقع في الروضة تبعا لنسخة من الرافعي والصواب كما قاله الإسنوي وغيره عدم الاستحباب كما هو في بعض نسخ الرافعي (٢).

"فرع ويجبر" السيد الأمة بأي صفة كانت "لا مكاتبة ومبعضة على النكاح" لما مر قبل الفرع بخلاف المكاتبة والمبعضة; لأنهما في حقه كالأجنبيات وتقدم في أواخر الطرف السابع ما يقيد ذلك "ولا يلزمه إجابتها" إليه إذا طلبته "ولو كانت محرمة" عليه بنسب - أو رضاع أو غيرهما "أو مكاتبة أو مبعضة" لما مر قبل الفرع.

"وللمكاتب لا لسيده تزويج أمته إذا أذن" له فيه "سيده" بخلاف ما إذا لم يأذن له فيه كما في تبرعه أما السيد فلا يزوجها كما لا يزوج عبده; لأنه معه كالأجنبي.

"وللسيد وطء أمة مأذونه" في التجارة "غير المديون" ولو بغير إذنه; لأنها ملكه ولا مانع "و" له "تزويجها وبيعها ولو لم يعزله" ولا نظر إلى احتمال أن يحدث دين ولا يفي ما بيده به وكبيعها هبتها كما صرح به الأصل وعتقها ووقفها وسائر التصرفات "فلو كان" المأذون "مديونا" وأراد سيده شيئا من ذلك "اشترط إذن العبد" المأذون "والغرماء" فلو زوجها بغير إذنهما أو بغير إذن أحدهما لم يصح لتضررهما به أما العبد فلأن التزويج ينقص قيمتها وباقي الدين يتعلق بذمته وأما الغرماء فلأنهم لم يرضوا بتأخير حقوقهم وتعلقها بذمته إلى أن يعتق "فلو وطئ" الأمة "بغير إذن الغرماء لزمه المهر"; لأنه مما يتعلق به حقهم بخلاف وطئه المرهونة ولا يشكل عليه ما تقدم في معاملة العبيد من أن دين الغرماء لا يتعلق بمهر وطء الشبهة; لأن ذلك في الأمة المأذونة وهذا في أمتها.


(١) "قوله ويستحب أن لا يزوج عبده بأمته إلا بمهر" علم أنه إذا زوج عبده بأمته ووطئها لم يجب مهر ويستثنى منه المكاتب كتابة صحيحة قال الأذرعي والظاهر أن المبعض بالنسبة إلى بعضه الحر كالحر فيجب قسطه ولم أر فيه نقلا.
(٢) "قوله كما هو في بعض نسخ الرافعي" أي المعتمدة والمطلب والكفاية.