كان" الاختلاف في قدرها كأن "قال" لامرأتين "تزوجتهما بألف فقالت إحداهما بل أنا" فقط "بألف تحالفا" لأنه اختلاف في قدر مهر المتفق على نكاحها "وأما الأخرى فالقول قول المنكر" الأولى قولها أي في نفي النكاح "وإن أصدقها جارية ووطئها" عالما بالحال "قبل الدخول لم يحد للشبهة" أي لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو نصفه فقط وعلله الأصل بهذا وبأنه لا يبعد أن يخفى مثل ذلك على العوام ثم بنى عليهما ما لو كان عالما بأنها تملك جميع الصداق بالعقد فعلى الثاني يحد وعلى الأول لا (١). قال الزركشي وليس في كلامه ترجيح في هذا المبني والذي نص عليه الشافعي أنه يلزمه فيه الحد قال وبه يظهر أن الراجح من التعليلين الثاني واستشكل بأن شبهة العلماء موجودة وإن كان عالما بذلك فالراجح التعليل الأول الذي اقتصر عليه المصنف ولزوم الحد مفرع على التعليل الثاني أو يقال لا يلزم من البناء على شيء الاتحاد في الترجيح "أو بعده حد ولا يقبل دعوى جهل ملكها" للجارية بالدخول "إلا من قريب عهد بالإسلام" أو ممن نشأ ببادية بعيدة عن العلماء.