"بل" أصدقتني "الأم ونصف الأب وتحالفا" وفسخ عقد الصداق "فلها" عليه "مهر المثل وعتق نصف الأب مجانا" بإقرار الزوج "ونصف الأم بالسراية" إن كانت الزوجة موسرة كما في الأصل "فتغرم قيمته" أي نصف الأم "و" عتق "باقيهما باتفاقهما" أي الزوجين على دخوله في ملك من يعتق عليه وعليها قيمة ما عتق من الأم وقيمة ما اتفقا عليه من الأب قال بعضهم والأوجه وجوب قيمة الأب كله لأن الزوج يزعم أنه عتق كله عليها بدخوله في ملكها والزوجة تزعم أن نصفه عتق عليها بذلك ونصفه الآخر عتق عليها بالسراية فقد اتفقا على عتقه كله لكن اختلفا في الجهة. والاختلاف في الجهة لا يضر انتهى ويجاب بأن نصفه الآخر لم يعتق بالسراية بإقراره كنصفه الذي غرمت قيمته لكنها لما لم توافقه عليه لم تغرم قيمته إذ لا صنع منها فيه "وإن أعطاها مالا فقالت" أعطيتنيه هدية "وقال" بل "صداقا فالقول قوله" بيمينه "وإن لم يكن" المعطى "من جنسه" أي الصداق أو اتفقا على أنه لم يجر لفظ واختلفا فيما نواه لأنه أعرف بكيفية إزالة ملكه وبنيته قال في الأصل فإن كان المقبوض من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق فإن كان تالفا فله البدل عليها وقد يقع في التقاص انتهى والمصنف تركه للعلم به من محل آخر على أنه وجد في نسخه.
"وإن أعطى غير غريم" أي من لا دين له عليه "شيئا وقال أعطيتك إياه بعوض وأنكر صدق المنكر بيمينه" قال الرافعي وكان يجوز أن نسوي بينه وبين مسألة الصداق (١) فيقال إنه أعرف بكيفيه إزالة ملكه أو يقال كما أن الأصل أن لا عوض على المعطى له فالأصل أن يبقى الصداق ولا يصير عوضا عن المعطى انتهى.
ويجاب بأن الزوج مستقل بأداء الدين وبقصده وبأنه يريد إبراء الذمة بخلاف معطي من لا دين له عليه فيهما "وتسمع دعوى تسليم الصداق إلى ولي صغيرة" ومجنونة "وسفيهة لا" إلى ولي "رشيدة" ولو بكرا فلا تسمع دعواه عليه "إلا إن ادعى إذنها نطقا" فتسمع عليه للإذن الصريح له في القبض "وإن اختلفا في عين المنكوحة صدق كل" منهما "فيما نفاه بيمينه" لأنه اختلاف في عقدين "وإن
(١) "قوله قال الرافعي وكان يجوز أن يسوي بينه وبين مسألة الصداق إلخ" الفرق أظهر.