للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فإن ادعى عدم الوطء" فيهما أو في أحدهما "صدق بيمينه" لموافقته للأصل "ويشطر" ما ذكر من الألفين أو أحدهما لأن ذلك فائدة تصديقه "أو" ادعى "أن" العقد "الثاني تجديد للأول" لا عقد آخر لم يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر و "حلفها" على نفي ذلك لإمكانه "وثبت له طلقتان" بمعنى أنها تبقى معه بطلقتين وفي عبارته إجحاف وعبارة الأصل فإن ادعى أنه لم يصبها في النكاح الأول صدق بيمينه ولا يطالب من المهر الأول إلا بالنصف وتكون معه بطلقتين ولو ادعى في النكاح الثاني الطلاق قبل الإصابة صدق بيمينه وقنع منه بنصف المهر الثاني أيضا.

"وإن قالت" حرة لمن يملك أبويها ونكحها بأحدهما معينا "أصدقتني أمي فقال بل أباك تحالفا" كما في الاختلاف في جنس الثمن وفسخ عقد الصداق. "ووجب" لها عليه "مهر المثل لا إن نكلا أو نكلت" وحلف هو فلا يجب لها مهر لأن من ادعى شيئا ونكل عن اليمين بعد الرد كان كمن لم يدع شيئا "وعتق الأب" دون الأم في الصور كلها "بإقراره" أي بإقرار الزوج بدخوله في ملك من يعتق عليه ولا يلزمها قيمة الأب لأنها لم تفوته عليه كما لو قال لرجل بعتك أباك فأنكر عتق عليه بإقراره ولا يلزمه قيمته "ووقف ولاؤه لأنه يقول هو لها وهي تنكر ولا تعتق الأم إلا إن نكل وحلفت" فتعتق الأم لأنا حكمنا بأنها صداق بيمين الزوجة وليس عليها قيمتها.

"وإن قال أصدقتك أباك ونصف أمك فقالت بل" أصدقتني كليهما "وتحالفا" وفسخ عقد الصداق "فلها" عليه "مهر المثل وعليها قيمة الأب ونصف" قيمة "الأم وكذا" قيمة "باقيها إن كانت موسرة لاتفاقهما على كون الأب ونصف الأم صداقا فعتقا وبالتحالف" مع الفسخ "رجعا إلى مهر المثل فغرمت قيمتهما" لأنه لا سبيل إلى رد العتق فأشبه ما لو اشترى عبدا فأعتقه ثم اختلفا في الثمن وتحالفا.

"فإن حلف" هو "ونكلت" هي عتق الأب ونصف الأم "ولم يسر" العتق إلى باقيها إن كانت الزوجة معسرة كما قيد به الأصل قال ولا شيء لها وعليها لأنا حكمنا بيمينه أن الصداق هو الأب ونصف الأم "أو حلفت دونه عتقا" لحكمنا بأنهما صداق "ولا شيء عليها وإن قالت" بعد قوله أصدقتك أباك ونصف أمك